للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره العراقيون، وهو سرف، والوجه الثالث - ألا يتقدم اختيار في المجاري، ولو اقتربت السفينتان اقتراباً [يغلب من حاله] (١) سقوط الاختيار في الصرف [فلا] (٢) يجوز أن يكون في مثل هذا اختلاف؛ [فإن] (٣) الاقتراب المفرط سببٌ إلى الاصطدام، فهذا منتهى القول في تصوير الغلبة.

التفريع:

١٠٧٣٧ - إن قلنا: يجب الضمان وإن غلبت الرياح وسقط الاختيار، فهو (٤) محمول على الخطأ المحض، فيجب.

وإن كان [المُجريان] (٥) للسفينة أمينين متبرعين، فجرى ما صورناه من الغلبة، فتفصيل القول في سقوط الضمان وثبوته على المُجريَيْن كتفصيله فيه إذا كانا مالكين، ولا يخفى التفريع.

وإن [كان] (٦) المجريان أجيرين، واتفق ما صورناه من سقوط الاختيار، فإن أثبتنا الضمان والمجريان مالكان للسفينتين أو أمينان، فيثبت الضمان، وهما أجيران، وإن قلنا: لا يتعلق الضمان والمجريان مالكا السفينتين، فإذا كان المجريان أجيرين -وليقع الفرض فيه إذا كانا أجيرين مشتركين- فهذا ينبني على أن الأجير المشترك يده يد ضمان أو يد أمانة، وفرّعنا على أن [الغلبة] (٧) تُسقط أثر الاختيار، فلا شيء والحالة هذه على الأجير. وإن قلنا: يد الأجير يد ضمان حتى لو [تلف] (٨) تحت يده ما سلم إليه بآفة سماوية يجب عليه الضمان، فهذا الحكم يقتضي أن نوجب الضمان عليهما في

الأموال المشحونة في السفينتين.


(١) في الأصل: "لغلب من قاله".
(٢) في الأصل: "ولا".
(٣) في الأصل: "بأن".
(٤) في الأصل: "فهذا فهو محمول".
(٥) في الأصل: "المحدثان".
(٦) في الأصل: "قال".
(٧) في الأصل: "العلة".
(٨) في الأصل: "أتلف".