للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا حيث انتهى التفريع إليه ضمانُ يدٍ، لا فعل.

ثم إنا [نوجب] (١) ما ذكرناه في الأموال التي ليس مُلَاّكها معها؛ إذ لو كان معها ملاكها، فلا يجب الضمان على الأجير بحكم اليد؛ فإن المالك إذا كان حاضراً، فاليد له في ملكه، ولا يد للأجير مع يده، ونحن نفرع على سقوط اختيار الأجير بالكليّة، [وإخراجِهِ] (٢) عن كونه فاعلاً أو منتسباً إلى الفعل، وإنما يبقى الضمان على قاعدة تضمين الأجير ما يتلف تحت يده من غير فعل منه، وعلى هذا لا يجب عليهما ضمان النفوس، لأن اليد لا تثبت على الأحرار.

١٠٧٣٨ - ولو كان في السفينة عبيد، فهذا يختلف بالقصد والغرض، فإن حملهم [لنقلهم] (٣)، وما كانوا مستحفظين من جهة ملاك الأمتعة والأموال [، فهم تحت يد الأجير، وحكمهم حكم الأموال، وإن كان ملاك الأموال] (٤) استحفظوا عليها العبيدَ في السفينة، فلا ضمان في الأموال؛ فإنها تحت أيدي العبيد، ويد العبد إذا استحفظ بمثابة يد المولى، وقد ذكرنا أن الملاك لو كانوا شهوداً، لم يجب الضمان على [الأجيرين، فكذلك عند وجود] (٥) العبيد الحفظة؛ فإنهم نُصبوا مستقلين بالأيدي، ومن يثبت له يد على شيءلم يكن [تحت يد غيره] (٦).

هذا بيان الأجيرين، والتفريع على سقوط الاختيار وحكمه.

١٠٧٣٩ - فأما إذا جعلنا المغلوب في حكم الفاعل، فيتعلق الضمان بالأجيرين على حسب ما ذكرناه، فيما تقدم، ثم لا يبقى الضمان تمهيداً لعذر الأجير، ولا ينزل ما يُفرض من تلفٍ بمثابة ما لو خرق الثوبَ القصارُ، وقد قال أهل الصنعة: القِصارة


(١) في الأصل: "نجوّز".
(٢) في الأصل: "إخراجه" (بدون الواو).
(٣) في الأصل: "لنعريهم". (كذا رسماً ونقطاً).
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: "تحديد".