للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المستدعاة] (١) في الثوب المسلَّم إليه تخرِق لا محالة [ومعنى ذلك] (٢) أن التلف محالٌ على أمرٍ مأذون فيه، وهذا لا يتحقق بسببٍ فيما يتلف بالاصطدام؛ فإنه ليس في الإذن في [إجراء] (٣) السفينة بما فيها ومن فيها إذن لأسباب الصدمة.

وهذا المقدار كافٍ في التفريع؛ فما لم نصرح به، فقد [نبهنا] (٤) عليه بتمهيد الأصول.

١٠٧٤٠ - ومما يتعلق [بتمام] (٥) هذا الكلام، أنا إذا رأينا إسقاط الضمان عند جريان الغلبة، فلو اختلف مُجري السفينة -وهو مالكها والقائم بها- وركبانُ السفينة، فقال الركبان: الاصطدام جرى بفعليهما، وادعى القائمون الغلبةَ [وسقوطَ] (٦) الاختيار، فقد قال الأصحاب: القول [قول] (٧) المجريَيْن، فإن الأصل براءة الذمة عن [إطلاق الضمان] (٨)، وليس ما ادعاه القائمون من الغلبة أمراً بدعاً في البحر.

ولو فرّعت الدعوى على الأجيرين، فإن قلنا: يد الأجير يد ضمان، فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يتعلق بضمان اليد، وإن قلنا: لا يجب ضمان اليد على الأجير، وإنما يجب عليه [ضمان] (٩) ما يتلف، فالقول قول الأجيرين أيضاًً؛ [فإن الأصل] (١٠) براءة الذمة كما ذكرناه في القائمَيْن المالكَيْن للسفينة.


(١) في الأصل: "المسترعاة"، والمثبت تصرف من المحقق؛ رعاية للمعنى، فالمستدعاة: أي التي استدعاها وطلبها صاحب الثوب.
(٢) في الأصل: "وذلك".
(٣) في الأصل: "في أمر السفينة".
(٤) في الأصل: "مهدنا".
(٥) في الأصل: "بتمامه".
(٦) في الأصل: "وسقوطها".
(٧) في الأصل: "في ".
(٨) في الأصل: "الطلاق للضمان".
(٩) زيادة من المحقق.
(١٠) في الأصل: "إن براءة الذمة".