للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وإذا عرض لهم ما يخافون به التلف ... إلى آخره" (١).

١٠٧٤١ - مضمون الفصل في إلقاء الأمتعة في البحر: إذا التطمت الأمواجُ، [وعلت] (٢) السفينةَ، فإن ألقى مالك المتاع متاعَه في البحر بنفسه من غير استدعاء آخر منه، فلا ضمان على آخر، ولا يجد مرجعاً، ولا فرق بين أن يكون ذلك في حال خوفِ الغرق، وبين أن يكون في حالة السكون، وغلبة السلامة.

ولو اضطر إنسان في شدة المخمصة، فتقدم إليه مالك طعام، وأوجره من طعام نفسه، وأنقذه [مما به] (٣) من الضرورة وشدة الخوف، فهل يرجع عليه بقيمة الطعام؟ فعلى وجهين قدمنا ذكرَهما في أثناء الأبواب، وسنعيدهما في كتاب الأطعمة.

فإن قيل: إذا ألقى متاعه، وكان ذلك سبباً [لإنقاذ ركاب] (٤) السفينة، فهلاّ كان هذا بمثابة إطعام المضطر في صورة الوجهين؟ قلنا: المسألة مصورة فيه إذا كان ملقي المتاع في السفينة، وكان يهلِك لو لم يُلق، كما كان يهلِك أصحابه، وحقٌّ عليه أن يخلِّص نفسه عما عرض من خوف الهلاك، فإذا ألقى المتاعَ والحالةُ هذه، فهو ساعٍ في تخليص نفسه، ومؤدٍّ أمراً واجباً عليه في نفسه لنفسه، فلا يرجع بالضمان على أحد، وهذا لا يتحقق في إطعامه المضطرَّ؛ فإن صاحب الطعام لا خوف عليه، فتمحّض الإطعامُ تنجيةً للمضطر، [وتخليصاً] (٥) له، وهذا مما اتفق الأصحاب

عليه.

ولو كان صاحب [المتاع] (٦) في سفينة أخرى، وكانت سفينته خفيفة،


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٩.
(٢) في الأصل: " وعلـ " رسمت هكذا بدون نقط.
(٣) في الأصل: "عما به".
(٤) في الأصل: "لإيعاد كتاب".
(٥) في الأصل: "وتخليطاً".
(٦) في الأصل: "الطعام".