للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وثقلت] (١) سفينةٌ فيها أمتعته، فألقى منها متاعه، ونجا بسببه ركبان السفينة، فالذي دل عليه كلام الأئمة أنه لا يُضمّنهم وإن سعى في نجاتهم.

والفرق بين ما ذكرناه وبين ما لو أطعم مضطراً طعاماً من عند نفسه، وقد ظهر اختلاف الأصحاب في المضطر، وفرض الأئمة ذلك فيه إذا أوْجرَ المضطرَّ من غير إذنٍ [واستدعاءٍ] (٢) من جهته، وليس يبعد من طريق القياس تنزيل مسألة [إلقاء زيادة الشِّحنة] (٣) منزلة [الإيجار] (٤)، لكن ظاهر النقل يخالف هذا، وطريق الفرق أن الطعام وصل إلى المضطر قطعاً، ووقع منه الموقع وغذاه، وما ألقاه في البحر بخلاف ذلك.

وهذا [لا يستدّ] (٥) مع انعدام الإذن في الموضعين جميعاً.

ولا خلاف أنه لو أطعم من ليس مضطراً ونفعه الطعام [لا يغرَم] (٦) شيئاً.

١٠٧٤٢ - ولو قال لراكب سفينة: ألق متاعك في البحر، ولم يكن المستدعي في تلك السفينة، فإذا ألقى متاع نفسه باستدعائه، [فلا شيء] (٧) على المستدعي، ولا ضمان أصلاً.

وإن قال: ألق متاعك وأنا ضامن، فالضمان لا يلزمه؛ إذ هذه المسألة لها صورتان: إحداهما - ألا يكون ثمَّ خوفٌ، فإذا قال: ألق متاعك وأنا ضامن، فهو بمثابة ما لو قال لإنسان: اخرق ثوبك، واقتل عبدك، وأنا ضامن، فإذا فعل المالك ذلك، لم نُلزم الضامن شيئاً؛ فإن المالك أتلف ملك نفسه باختياره، ولم يرجع منه نفع إلى الضامن، وهذا مغنٍ بوضوحه عن تكلف البسط فيه، وذلك صورة.


(١) في الأصل: "وتغلب".
(٢) في الأصل: "واسترعى".
(٣) في الأصل: "الإلقاء وفيه شحنة".
(٤) في الأصل: "الإلجاه".
(٥) في الأصل: "لا يستند".
(٦) في الأصل: "لا يعدم".
(٧) زيادة من المحقق.