للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإلقاء يُفيد نجاة غير مالك المتاع، ولا يحصل نجاةٌ إلا بإلقاء الجميع [، فلهذا] (١) التعلق يجب أن يصح الضمان في الجميع؛ فإنه إن كان يُنظر إلى نجاة المُلقي، فيجب سقوط الكل؛ لأن نجاته تحصل بإلقاء الكل، هذا وجه.

قال: والثاني -وهو الأصل عنده- أن الضمان يقسط على المُلقي والركبان كما ذكرناه، وسبيل جوابه عما ذكرناه [في] (٢) الوجه الأول أنا [إن أضفنا] (٣) الإلقاء إلى صاحب المتاع، فموجبه سقوط الضمان، [وإن] (٤) أضفناه إلى غيره، فموجبه تمام الضمان، وإذا تقابل الوجهان على النفي والإثبات، [فأصدق] (٥) مسلك في ذلك التنصيفُ.

هذا بيان الوجهين وتوجيههما.

١٠٧٤٤ - ولو قال واحد من ركبان السفينة: ألق متاعك في البحر على أني ضامن، وكان مالك المتاع في السفينة، [فالضمان] (٦) من المستدعي صحيح، كما أنه [صحيح] (٧) ممن ليس في السفينة، بل هو بالصحة أولى، وغرض المستدعي إنقاذ نفسه، وتجويزه متجه لا يحتاج إلى تكلف.

وإذا قال من ليس في السفينة: ألق متاعك، فمأخذ تجويزه الحِسبةُ والسعيُ في إنقاذ الغير، وهو [وإن] (٨) كان ظاهراً، فالسعي في إنقاذ النفس أولى وأقوى، ثم يرد في ذلك أنه يضمن الجميع [أو] (٩) يضمن ما يخصه وغيرَه من الذين ليسوا ملاك المتاع؟ فيه الوجهان [المحرران] (١٠) الآن.


(١) في الأصل: "فهذا".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "من صفتنا".
(٤) في الأصل: "فإن".
(٥) في الأصل: "فافرق".
(٦) في الأصل: "فالضامن".
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في الأصل: "إن".
(٩) في الأصل: "لو".
(١٠) في الأصل: "المجران".