للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهما. والثاني - لا نضرب عليهما، وإليه صار معظم الأصحاب. والمتعلق فيه ما روي: "أن مولىً لصفية بنت عبد المطلب جنى، فقضى عمر رضي الله عنه بأرش الجناية على علي رضي الله عنه ابن [أخيها] (١)، وقضى بالميراث لابنها الزبير" (٢). ١٠٧٥٧ - ثم قال الشافعي: "ومن في الديوان، ومن ليس فيه سواء ... إلى آخره" (٣).

قصد بذلك الرد على أيى حنيفة (٤)؛ فإنه صار إلى أن الذين يجمع أسماءهم ديوانٌ، فإذا جنى بعضهم ضُرب العقل على أهل الديوان، وإن لم يكونوا على تواصل في النسب والولاء.

وهذا لا أصل له [من] (٥) خبر ولا نظر، ولم يكن الديوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر، وإنما أحدثه عمر رضي الله عنه في آخر عهده.

١٠٧٥٨ - ثم قال: "ولا أعلم مخالفاً بأن الصبي والمرأة لا يحملان شيئاًً ... إلى آخره" (٦).

الصبيان والمجانين والنسوان لا يضرب عليهم من العقل شيء، وإن كانوا موسرين، وهذا لا يُعرف فيه خلاف، ولعل المرعيّ فيه أنهم ليسوا من أهل النّصرة


= بين الجاني وبين ابن المعتق وأبيه.
وأظهرهما - المنع، واعتمدوا فيه قضاء عمر في قصة مولى صفية" انتهى ملخصا. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٤٦٨).
(١) في الأصل: "ابن عمها".
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال الحافظ: وهو منقطع (ر. السنن الكبرى: ٨/ ١٠٧، التلخيص: ٤/ ٧٠).
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠.
(٤) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٠٠ مسألة ٢٢٢١، مختصر الطحاوي: ٢٣٢، المبسوط: ٢٧/ ١٢٩.
(٥) في الأصل: "في".
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠.