للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه، فابتداؤه محسوب من وقت العقد أو انقضاء الخيار؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب، والظاهر أنه محسوب من وقت العقد، وهذا يضاهي اختلافَ الأصحاب في أن خيار الشرط يحسب ابتداؤه من وقت العقد أو من زمان خيار المجلس، وكل عقد لا خيار فيه، [فالأجل] (١) المضروب في عوضه محسوب من وقت العقد. ومن الآجال [آجال] (٢) الزكوات، وابتداؤها من وقت حصول النصاب الزكوي في ملك من هو من أهل الزكاة، وتفاصيل القول في [الآجال] (٣) مضت على الاستقصاء في كتاب الزكاة.

ومن المدد سنة [الجزية، وفيها] (٤) تفصيل حسن ليس [بالهين] (٥) وسيأتي في كتاب الجزية، إن شاء الله عز وجل.

[والأجل] (٦) الذي يتعلق بضرب القاضي عندنا هو [أجل] (٧) العُنة لا غير، والسبب فيه ارتباطه بوجوب التعرف عن عُنّة الزوج، حتى نتبين أن الزوج يُقرّ بها أم ينكرها.

وهذه المقدمات لا تجري إلا في مجالس القضاة.

ومدة الإيلاء [من] (٨) وقت الإيلاء، فإن ابتداءها لا يستند إلى معنىً مجتهد فيه يتعلق بمجلس القضاة.

ومدّة الجناية من وقت وقوعها، ولا حاجة إلى فرض اجتهاد في وقت المحسوسات.

١٠٧٦٠ - ولو قطع قاطع إصبعَ رجل، فسرت الجراحة إلى كفه، فسقطت،


(١) في الأصل: "فالأصل".
(٢) في الأصل: "أحوال".
(٣) في الأصل: "الأحوال".
(٤) في الأصل: "الحق به ومنها".
(٥) في الأصل: "بالدين".
(٦) في الأصل: "والأصل".
(٧) في الأصل: "أصل".
(٨) في الأصل: "في".