للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فلأصحابنا] (١) وجهان في ابتداء المدة المعتبرة في الطرف -على ما سيأتي تفصيل القول في أروش الأطراف، ومُددها إذا فرض ضربها على العاقلة- من وقت سقوط الكف، أم كيف الوجه فيه؟ فمنهم من قال: ابتداء المدة من وقت سقوط الكف؛ فإنه مستقرّ الجناية، وهذا ضعيف.

ومنهم من قال: أرش الإصبع يعتبر ابتداءُ مدته من وقت قطع الإصبع، وأرش الكف من وقت سقوط الكف، وهذا هو الصحيح.

ولا خلاف أن من قطع يد رجل أو يديه، فابتداء المدة من وقت القطع، ولا نتوقف إلى اندمال الجراحة، وإن كنا قد نقول: المطالبة بالدية قد لا تتوجه إلا بعد اندمال الجراحة، والسبب فيه أنا إن توقفنا في المطالبة بأروش الأطراف، فسبب توقفنا أن نتبين منتهى لجراحة.

وأما ابتداء المدة، فليس وقتَ طَلِبة، وإذا اندملت الجراحات، استبنا أن أروشها ثبتت من وقت القطع، ولا يجوز قياس المطالبة بضرب المدة، ولو انقضت والجراحة بعدُ سارية، ففي مطالبة العاقلة من الخلاف ما في مطالبة الجاني إذا كان عامداً.

[فصل] (٢)

قال: "ولا يقوّم نجمٌ من الدية إلا بعد حلوله ... إلى آخره" (٣).

١٠٧٦١ - مقصود هذا الفصل وفصول بعده يبنى على ما نوضحه، فنقول:

[الاعتبار] (٤) بآخر السنة في صفة المتحمل، فإن كان في آخر الحول فقيراً، لم يُضرب عليه من العقل شيء في هذه السنة، وإن كان غنياً فيما مضى من السنة، فالاعتبار إذاً بالوقت الأخير الذي هو منقرض السنة، وكما نعتبر آخر الحول في أصل العقد،


(١) في الأصل: "ولأصحابنا".
(٢) سقط من الأصل هذا العنوان.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠. والنص غير واضح في الأصل. وأثبتناه من المختصر.
(٤) في الأصل: "الاختيار".