للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذلك نعتبر هذا الوقتَ فى المقدار المختلِف بالغنى والتوسط، كما سنصف ذلك على الاتصال [بهذا] (١).

ولو مضى بعض السنة، ومات من هو العاقلة، لم نضرب على تركته شيئاً، وليس كما لو مات [الذمي] (٢) في وسط السنة، فإن المسألة تخرج على قولين فيه: أحدهما - أنا نطالب بقسط من الجزية، والفرق أن الجزية لها شبهٌ بالأجرة، وكأن دار الإسلام هي المكراة منهم، كما سيأتي هذا في موضعه -إن شاء الله عز وجل- وهذا المعنى غير مرعيّ فيما نحن فيه.

ويخرج من هذا أنا لا نحكم بأن الدية تجب على العاقلة مؤجلة، بل نقضي أن ابتداء وجوبها في آخر السنة، وهذا فيه تعقيد؛ فإن الدية إن كانت واجبة، فلتجب على العاقلة، ولتكن مؤجلة عليهم، وإن لم تكن واجبة، فهذا يبعد عن قياس الأصول، فإن موجِبَ الدية القتلُ، وقد وقع، وكان الأصل وجوب الدية، وهذا أصل بدعٌ لا نظير له.

والأوجَه عندنا في ذلك [أن] (٣) نقول: وجبت الدية بالقتل، وهي متأصِّلة، ولكنا لا نضيف وجوبها إلى العاقلة، فإن كانوا فقراء، تبينا أن وجوبها لم يتعلق بهم، ولكنها متعلّقة ببيت المال، والدليل عليه أنا [لا نتأنّى بها] (٤) في حق بيت المال عند افتقار العاقلة في [الحول الأخير] (٥).

وإذا لم يكن في بيت المال مال، فقد نقول: العقل مأخوذ من [القاتل] (٦) على ما سنذكر ذلك متصلاً بهذا.

فإذاً ما يجب تحصيله أن الدية وجبت بالقتل مؤجلةً، والتوقفُ في [الجهة] (٧) التي


(١) في الأصل: "فهذا".
(٢) في الأصل: "الذي".
(٣) في الأصل: "بأن".
(٤) في الأصل: "لا نبتدىء بهذا".
(٥) في الأصل: "الحر الأجرُ".
(٦) في الأصل: "العاقل".
(٧) في الأصل: "الجملة".