للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضاف الوجوب إليها، فالإبهام في هذا لا في أصل الوجوب.

ومن تمام القول في ذلك: أن العاقلة إذا كانوا أغنياء في آخر الحول، استقرت عليهم الحصص من الوظيفة الضرورية، فلو افتقروا بعد هذا، لم يسقط عنهم ما استقر في ذمتهم، ولم نعدل عنهم إلى بيت المال؛ فإن بيت المال لا يتحمل عن العاقلة ما استقر عليهم، كما لا يتحمل سائر الديون عمن استوجبها وأفلس بأدائها، ولو ماتوا بعد استقرار حصصهم، فهي مستوفاة من تركاتهم استيفاء الديون المستقرة. ١٠٧٦٢ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "لا نقوّم على العاقلة نجماً من الإبل إلا في آخر الحول ... إلى آخره" (١) وهذا بناه على ما هو الأصل المشهور في أن أصل الدية الإبل، والحاجة تمس إلى تقويم الإبل على العاقلة؛ فإن الحصة التامة على الواحد منهم نصفُ [دينار] (٢) في كل سنة، فلا بد من تقويم ما يحلّ من الدية، حتى نتبين فض الدية عليهم، كما سنبين أقدارها، فأبان رضي الله عنه أنا في هذا التقويم نعتبر الوقت الذي نعتبر فيه اليسار [والافتقار] (٣)، والتوسط والغنى، وهذا جارٍ على القياس الذي مهدناه.

فصل

قال: "ولا يحملها فقير ... إلى آخره" (٤).

١٠٧٦٣ - دية الخطأ وشبهِ العمد لا تحمل على الفقراء عندنا، ولا فرق بين أن يكون معتملاً وبين أن يكون غيرَ مُعتَمِلٍ، خلافاً لأبي حنيفة (٥)؛ فإنه حكم بضرب العقل على الفقراء وهذا مذهبه في ضرب الجزية، على ما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠. والمذكور هنا معنى كلام الشافعي وليس بلفظه.
(٢) في الأصل: "اخر".
(٣) في الأصل: "الاقتصاد".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٢٣٣، المبسوط: ٢٧/ ١٢٩.