للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الأئمة: والوجهان مبنيان على أن الوجوب هل يلاقي القاتلَ، ثم العاقلة تحتمل عنه، أم الوجوب لا يلاقيه أصلاً؟ وفيه قولان قدمنا ذكرهما في تأصيل الباب.

فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيه، فإذا عدمنا العاقلة، ولم نجد في بيت المال مالاً، [لم] (١) نضرب عليه شيئاً، وإن قلنا: الوجوب يلاقيه، فإذا [عدمنا] (٢) من يتحمل عنه، طالبناه، والوجهان على هذا الترتيب مذكوران في [الطرق] (٣).

وقد قطع القاضي رضي الله عنه بأنه لا يطالب القاتل إذا [عدمنا] (٤) العاقلة، أو صادفناهم محتاجين، وأخذ يفرق بين هذا وبين ما إذا لم يجد الزوج ما يخرجه عن فطرة زوجته، فهل يجب عليها أن تخرج الفطرة عن نفسها؟ [فيه] (٥) اختلافٌ مذكور في صدقة الفطر، وأتى بكلامٍ لا استقلال له في طلب الفرق بين هذا وبين القاتل خطأ.

وهذا الذي ذكره غير سديد، والأصحاب كلهم على ذكر الخلاف كما أوردناه.

التفريع:

١٠٧٦٩ - إن حكمنا بأن القاتل لا يؤاخذ بالدية أصلاً، ولم نجد في بيت المال مالاً، فلو حدث مالٌ في بيت المال لهذا المصرف، فهل يؤدَّى منه العقلُ؟ فعلى وجهين ذكرهما القاضي: أحد الوجهين - أنا لا ناخذ من المال الحادث في بيت المال شيئاً، وذلك أنّ سبيل تحمل بيت المال كسبيل تحمل العاقلة الخاصة، [فمن] (٦) كان فقيراً من العواقل المختصين في [آخر] (٧) السنة المضروبة، [لم] (٨) نضرب عليه شيئاًً، فإن استغنى بعد ذلك، لم نضرب عليه ما فات ضَرْبُه بسبب الفقر؛ فإن


(١) في الأصل: "ثم".
(٢) في الأصل: "علمنا".
(٣) في الأصل: "الظرف".
(٤) في الأصل:، علمنا".
(٥) في الأصل: "في".
(٦) في الأصل: "فقد".
(٧) في الأصل: "أجزاء".
(٨) في الأصل: "ولم".