للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاعتبار] (١) بآخر السنة، ومن كان غنياً في آخر السنة، ثم افتقر، فما ضربناه عليه دينٌ مستقر في ذمته يطالَب به إذا وَجَد في حياته، ويؤدَّى من تركته بعد وفاته. فإذا كان فقيراً في [الجزء الأخير] (٢) في السنة [فطريان] (٣) الاستغناء بعده لا يرد إليه ضرباً أسقطناه عنه تعلُّقاً بآخر السنة في النفي والإثبات.

فكذلك إذا لم نصادف في آخر السنة مالاً في بيت المال يصلح لهذا المغرم، فقد سقط ذلك عن هذه الجهة، فإذا فرض بعد ذلك وجدان مال، لم يعد التعلّق ببيت المال. هذا أحد الوجهين.

والوجه الثاني - أنا ناخذ من بيت المال العقلَ مهما (٤) حدث مالٌ للمصالح صالحٌ للمغارم، وليس بيت المال في ذلك كسبيل العواقل المختصين إذا كانوا فقراء، ثم استغنَوْا؛ وذلك لأن سهم المصالح لا اختصاص له بمصلحةٍ، وكذلك لا اختصاص له بوقتٍ وأوان، ولا يجري فيه من التأقيت والتخصيص ما يجري في حقوق العواقل المختصين، وكذلك نضرب في كل سنة جميع ما يبقى عن التزام الخواص بالغاً ما بلغ، ولا نقدّره بمقدار، فكما لا يتقدّر المضروب على بيت المال، فكذلك وجب ألا يسقط عنه التحمل بالمسلك الذي [يُسقط] (٥) التحمل عن العاقلة الخاصة.

وهذا قد يعارضه أن أصل التأقيت مرعيٌّ في بيت المال؛ فإن من قتل خطأ، ولا عاقلة له على الاختصاص، فالدية مضروبة على بيت المال، في ثلاث سنين، كما أنها تضرب على العواقل [المختصة] (٦) -لو كانوا- في ثلاث سنين.

ويمكن أن يقال: إذا لم نجد في بيت المال مالاً، [فما] (٧) ذكرناه من الخلاف في


(١) في الأصل: "الإعسار".
(٢) في الأصل: "الحريم الأخير".
(٣) في الأصل: "وطريان".
(٤) بمعنى إذا.
(٥) في الأصل: "يسقطه".
(٦) في الأصل: "المختصرة ".
(٧) في الأصل: "فيما".