للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى [مفقود] (١) في الذمي؛ فإن جهة الإسلام [لا يرث بها إلا موتى الأشخاص] (٢) المسلمين.

ثم إذا لم نضرب العقل اللازم بالقتل الصادر منهم خطأ على بيت المال [وأيسنا] (٣) من تقدير ذلك، فالعقل [مأخوذٌ] (٤) منه، لم يختلف الأصحاب فيه، وكذلك لو كان للذمي أقارب مسلمون، وقد صدر منهم قتل على سبيل الخطأ، فالدية مأخوذة [منهم] (٥).

١٠٧٧٥ - وإذا اتفق الأصحاب على ما ذكرناه، تبين منه أن العقل [لا يعطَّل] (٦): أما القاتل، فإذا انحسم مسلك التحمل، فإن كان مأيوساً [منه] (٧)، فليس في المذهب تردد في أخذ الدية من القاتل، كما ذكرناه في الذمّي، وإن كان تعذر التحمل لفقدان المال في بيت المال، ففي هذا تردد متلقًّى من أنه لو حدث في بيت المال مال، فهل يُضرب عليه العقل أم لا؟

وإذا ثبت القتل بالإقرار، فهذا بين مسألة الذمي وبين [فقدان] (٨) المال في بيت المال؛ من جهة أن العاقلة إذا [أنكروا وأصروا على ذلك] (٩) مالَ جوابُ الأصحاب إلى أن القاتل المقر مطالَب بالدية، ثم ردّدوا الجواب في أن العاقل أصل في الغرم أو هو في حكم البدل، وقد ذكرنا ذلك. ولما أمكن فرض الإقرار بعد الإنكار، تطرق إليه احتمالٌ من غير نقلٍ أشرت إليه في أن المقر يجوز ألا يطالب على قولنا لا يلاقيه


(١) في الأصل: "مقصود".
(٢) في الأصل: "لا يرثه موتة أشخاص المسلمين"، ومعنى ما أثبتناه أن بيت المال لا يرث إلى موتى المسلمين.
(٣) في الأصل: كلمة مطموسة، وقدرناها هكذا على ضوء خيالات الحروف وظلالها.
(٤) في الأصل: "موجود".
(٥) في الأصل: "منه".
(٦) مكان بياضٍ بالأصل.
(٧) في الأصل: "عنه".
(٨) في الأصل: "مقدار".
(٩) عبارة الأصل: "أنكروا أصروا قل زلل".