للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب، والمذهب ما نقلتُه لا الاحتمال الذي أبديته، فهذا سر الفصل أتينا به بادياً معلناً.

ثم مهما طالبنا القاتل بدية الخطأ، فهو مؤجل عليه على حسب تأجيله على العاقلة، غير أنه يؤاخذ بثلث الدية على الكمال في آخر كل سنة، والواحد من العاقلة لا يطالَب بأكثرَ من نصف دينار.

فصل

قال: "وتحمل العاقلة كلَّ ما كثر أو قل ... إلى آخره" (١).

١٠٧٧٦ - المذهب الصحيح الذي عليه التعويل؛ أن العاقلة تحمل أروش الأطراف، كما تحمل دياتِ النفوس، وحكى العراقيون قولاً غريباً أن العاقلة

لا تحمل أروش الأطراف -كما لا تحمل [متلفات الأموال] (٢) - أصلاً؛ فإن التحمل يختص بأبدال النفوس إذا هلكت، وكأن هذا القائل يجعل التحمل من خصائص أبدال النفوس [كالقسامة،] (٣) ووجوب الكفارة، وقد يعتضد بأن ضرب العقل معدول عن القياس، وليس فيه إلا الاتباع، والشرع لم يرد إلا بتحمل أبدال النفوس، وهذا قول مهجور، لم يعرفه المراوزة، ولا أصل له، فلا نعود إليه.

١٠٧٧٧ - وإذا تبين أن أروش الأطراف تحملها العاقلة، كما تحمل دياتِ النفوس، فالأصح أنهم يحملون ما يقلّ وما يكثر، [ولا يختص] (٤) التحمل بمقدارٍ، هذا هو المنصوص عليه في الجديد.

ونَصَّ الشافعيُّ في القديم على أن العاقلة تحمل ثلث الدية الكاملة، فما فوقه، ولا تحمل ما دون الثلث، لأن ما دون الثلث قليل، وإذا بلغ الثلث، فهو على حد الكثرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث، والثلث كثير" والمذهب


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤١.
(٢) في الأصل: "ديات النفوس". والمثبت تصرف من المحقق على ضوء المعنى والسياق.
(٣) في الأصل: "بالقسامة".
(٤) في الأصل: "ولا يتخصص".