للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصف دية الرجل، [فمن] (١) اعتبر في إثبات الأجل الأقصى كونَ المضروب على العاقلة بدل نفس، فهذا المعنى موجود في دية المرأة، فتُضرب عليهم في ثلاث سنين.

ومن اعتبر المقدار، حطَّ من الأجل لانحطاط المقدار، ثم قال: [مقدار ثلث الدية] (٢) الكاملة مضروب على العاقلة في سنة، وهو ثلثا دية المرأة، فيبقى ثلث ديتها، وهو مقدار سدس دية الرجل الكامل، فنضرب ذلك في سنة أخرى.

[ومن] (٣) الأصول المتفق عليها أن المقدار المضروب وإن قل في نفسه [فلا بد] (٤) من تأجيله، ولا يتصور أن ينقص أجل في الضرب [على] (٥) العاقلة عن سنة.

وما أجراه الأصحاب رضي الله عنهم في صور الخلاف -من اعتبار المقدار أو اعتبار بدل نفس محترمة- لا بد وأن يكون له مأخذ محقق؛ [فإن الأصول] (٦) وعواقد مذهب الإمام تعتضد وتتأيد بأصل في الشرع لا يدافَع، وقد صح في حديث الجاريتين لما ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فأجْهَضَتْ وماتت، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل على العاقلة، وروي مطلقاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على العاقلة في ثلاث سنين، [فقال الشافعي] (٧) في بعض مجاري كلامه:

لم تنقل مسألة واقعة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب العقل على العاقلة إلا واقعة الجاريتين، فأمكن من ذلك أن نضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين، ثم إذا ثبت ذلك، اطرد منه أن بدل كل [نفسٍ] (٨) مضروبٌ في ثلاث سنين.

ويمكن أن يقال: قول الراوي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم" تأسيسُ


(١) زيادة من المحقق.
(٢) عبارة الأصل: "مقداره فى ثلث الدية".
(٣) في الأصل: "وفي".
(٤) في الأصل: "ولا بد".
(٥) في الأصل: "عن".
(٦) في الأصل: "فإن من الأصول وعواقد".
(٧) في الأصل: "فقال له الشافعي".
(٨) في الأصل: "نقص".