للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرع منه، وليس تنفيذَ حكم في قضية للمسلمين، على أن الدية الكاملة مضروبة في ثلاث سنين، فينشأ من التردد في الأخبار اختلافٌ اتخذه الفقهاء رسماً مرجوعاً إليه في إجراء الخلاف والوفاق.

ثم إذا لاح ما ذكرناه نخرّج عليه أن دية المجوسية -وإن كانت أقل الديات- خارجة [على] (١) الخلاف: فمن راعى في تكميل الأجل ثلاثَ سنين النفسَ المحترمةَ ضرب هذه [الدية] (٢) في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثها.

ومن اعتبر المقدار جعل [شَوْفَه] (٣) الديةَ الكاملة، وضرب هذه الدية في سنة، فلا أقل من سنة، وإن قل قدرُ المحمول، ويطّرد الخلاف الذي ذكرناه في غرة الجنين، فإنها بدل نفس، فلا [نُحلُّها] (٤) في الترتيب الذي نُجريه محل أرش الطرف وفاقاً.

١٠٧٨٠ - ومما نرى إلحاقه بهذا المنتهى [شيئاًن] (٥): أحدهما - أن جماعة لو اشتركوا في قتل نفس، فقتلوه خطأ أو على شبه العمد، وكانت حصة كلِّ مشارك أقلَّ من ثلث الدية، فكيف السبيل؟ ظاهر المذهب أن حصة كل واحد مضروبة على عاقلته في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلث [قيمتها] (٦)، وذلك، أنهم بمثابة القاتل الواحد، فنجعل جميعَهم في حكم القاتل الواحد، ونجعل عواقلهم كعواقل شخص واحد، ولو كان كذلك، لكنا نقضي بثلث الدية في آخر كل سنة على جميعهم، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه.

وذكر أئمة الخلاف وجهاً آخر أنا نعتبر في حق كل شريك ما يلزم، فإن كان ثلثاً أو أقل من الثلث، ضربناه على عاقلته في سنة، وهذا يتضمن [استقضاء] (٧) الدية واستيفاءها من العواقل في سنة واحدة، وغالب ظني أني سمعت شيخي يذكر هذا


(١) في الأصل: "عن".
(٢) في الأصل: "المدة".
(٣) في الأصل: "سرفه".
(٤) في الأصل: "يحملها".
(٥) في الأصل: "سببان".
(٦) في الأصل: "ديتها".
(٧) في الأصل: "باستضاف".