للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه، وقياسُه ليس بعيداً إذا قلنا: الاعتبار بالمقدار، وكل شخص متميز [عن] (١) مشاركيه، وعاقلته متميزون عن عواقل أصحابه، والأصحُّ ما صح نقله عن أئمة المذهب.

هذا آخر ما أردنا أن نذكره.

١٠٧٨١ - الثاني - أن رجلاً لو قتل نفوساً، فكيف السبيل في تأجيل دياتهم على عاقلته؟ قال الأئمة: إن قلنا: الاعتبار بالمقدار، فقد [زاد] (٢) الملتَزم على الدية الكاملة، فإذا كان [قَتَل] (٣) ثلاثةَ أنفس، فالملتزم [مضروب] (٤) على العاقلة في [تسع] (٥) سنين على ما نبين تفريعَه.

وإن قلنا: الاعتبار بالنفس، [فلو] (٦) قتل نفساً واحدة، لكان الملتزم مضروباً على العاقلة في ثلاث سنين؛ فإذا قتل نفوساً، فعلى هذا الوجه وجهان: أحدهما - وهو الأفقه أنا نضرب جميع الديات على عاقلته في ثلاث سنين، فإن كل [نفس] (٧) متميزة عن غيرها، وبدل كل نفسٍ متأجل بثلاث سنين، وهذا بمثابة ديون مجموعةٍ على شخص، فإذا انقضى كلّ الأجل [تصرّم] (٨) بانقضائه آجال [كل] (٩) الديون، وهذا ما لا ينساغ في مسلك الفقه غيره.

ومن أصحابنا من قال: إذا كانت دية نفس في ثلاث سنين، فدية [ثلاث] (١٠) نفوس في تسع سنين.


(١) في الأصل: "عنه".
(٢) في الأصل: "زال".
(٣) في الأصل: "مثل".
(٤) في الأصل: "مصروف".
(٥) في الأصل: "سبع".
(٦) في الأصل: "ولو".
(٧) في الأصل: "من".
(٨) في الأصل: "تصرف".
(٩) في الأصل: "من".
(١٠) زيادة من المحقق.