للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا رديء، لا اتجاه له.

والذي أوثره الترتيبَ على هذا، فأقول: إن قلنا: الاعتبار بالنفس، فالنفوس [الثلاث في] (١) ثلاث سنين من غير التفات إلى المقدار، وإن قلنا: الاعتبار بالمقدار ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنا نزيد على ثلاث سنين في قدر الديات على الاعتبار بالمقدار، والثاني - أن كل نفس متميزة عن غيرها، فلا وجه لضم البعض إلى البعض [وتكثير] (٢) المقدار بها؛ فإن كل نفس متميزة عن غيرها، وليس هذا كما سنذكره في قطع اليدين والرجلين؛ فإن الأروش متعلقة بشخص واحد، وزادت مقاديرها، [فنفصل] (٣) المذهب فيها، وهو بين أيدينا.

١٠٧٨٢ - ولو قتل رجلٌ امرأتين، فالذي يقتضيه الترتيب الذي أجريته أنّا إن اعتبرنا النفس، فالديتان في ثلاث سنين كدية المرأة الواحدة، وإن اعتبرنا المقدار، فوجهان: أحدهما - أنا نضرب الديتين في سنتين، فإن مقدار كل دية نصف الدية الكاملة، ولا نضم دية إلى دية.

والوجه الثاني - أنا نضم دية إلى دية في المقدار، ونضربها في ثلاث سنين؛ فإن دية امرأتين كدية رجل. ومن سلك الطريقة الأولى قال: إن قلنا: باعتبار المقدار، فالدية في ثلاث سنين، وإن قلنا باعتبار النفس، فوجهان: أحدهما - أنهما في ثلاث سنين.

والثاني - أنهما في ست سنين.

ولا يخفى على كل من اعتلق طرفاً من الفقه سقوط هذا الترتيب. وهذا يوضح وجوب الجريان على ما ذكرته.

ثم إذا قتل ثلاثة رجال كوامل، وفرعنا على الأصح، وهو أن الديات مضروبة على العاقلة في ثلاث سنين، فعلى العاقلة في آخر كل سنة الثلث من دية كل نفس، فيجتمع عليهم في منقرض كل سنة مقدار دية كاملة من النفوس الثلاث.


(١) زيادة لاستقامة الكلام.
(٢) في الأصل: "وتكثر".
(٣) في الأصل: "فتفصيل".