للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن تكرر سماعي [له] (١) [منه] (٢)، فلست أرى الاعتداد به.

ولو قطع يد مسلم كامل؛ والتزم نصف الدية، فإن اعتبرنا المقدار، فالأرش مضروب على العاقلة في سنتين: نضرب مقدار ثلث الدية في آخر السنة الأولى ونضرب السدس الباقي في آخر السنة الثانية، وليس الواجب بدل [نفس] (٣)، فنخرّجَ وجهاً آخر أنه مضروب في ثلاث سنين (٤).

ولو قتل امرأة، فديتها مضروبة في ثلاث سنين على أحد الوجهين، إذا اعتبرنا النفس ولم نعتبر المقدار.

ولو قطع يدي امرأة، فالأرش مضروب في ثلاث سنين، [على] (٥) هذا الوجه الذي نفرع عليه، فإن الواجب في يدي المرأة ديتها.

ولو قطع رجل [يدَ] (٦) المرأة، فأرشها مضروب في سنة واحدة، بلا خلاف، فإن أرش الطرف إذا انحط عن مبلغ دية المجني عليه، فليس إلا اعتبار المقدار، [فهذا] (٧) ما يجب الإحاطة به.

١٠٧٨٧ - ولو قطع يدي رجل كاملٍ ورجليه، فمن اعتبر [المقدار، ضرب الأروش] (٨) في ست سنين، ومن اعتبر حرمة النفس أجرى وجهين: أحدهما - أن الأرش وإن زاد على بدل النفس، فهو مضروب في ثلاث سنين؛ لأن الأطراف وإن كثرت أروشها لا [تزيد] (٩) حرمتها على حرمة النفس. والوجه الثاني - أنا نضرب


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "فيه".
(٣) في الأصل: "سن".
(٤) أي أنه ليس هنا معنى بدل النفس، فلا مجال لضربه في ثلاث سنين.
(٥) في الأصل: "وعلى".
(٦) في الأصل: "يدي". وقد انتهى الكلام في صورة قطع اليدين.
(٧) في الأصل: "لهذا".
(٨) عبارة الأصل: "المقدار في ضرب الأروش".
(٩) في الأصل: "تؤثر".