للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قطع يداً قبل الجر ويداً بعد الجر، ووقع القطعان خطأ، وفرض الموت من الجرحين، فيجب نصف الدية على موالي الأم ونصفها على موالي الأب، والتعليل بيّن؛ فإنه جرى قبل الجر وبعده ما يقابل دية، ولا نظر بعد ذلك إلى السرايات.

١٠٧٩٨ - ولو أَوْضَح قبل الجر، وقطع يداً بعد الجرّ، وفرض الموت من الجرحين، فلا يجب على موالي الأم إلا أرش المُوضِحة، ولا يجب على موالي [الأب إلا أرش] (١) اليد، والباقي [كما] (٢) ذكره الشيخ في مال الجاني، وتعليل ذلك بيّن أيضاًً، فإنا ندير هذه التفريعات على مبالغ المقدرات.

ولو قطع يداً قبل الجرّ وقطع يداً ورجلاً بعد الجرّ، وفرض الموت، فقد يظن الظان أن الدية توزع أثلاثاً على موالي الأب والأم؛ فإنه قد وجد قبل الجرّ ما أرشه نصف الدية، ووجد بعد الجرّ ما أرشه دية، ولو اندملت الجراحات، لضربنا على موالي الأم نصف الدية، وعلى موالي الأب دية، فإذا فرض الموت، وجب توزيع ديةٍ على دية ونصف (٣).

وهذا الظن زلل؛ من جهة أن الجراحات إذا أفضت إلى الموت، فلا معنى لتخيل مزيد على دية، حتى يقع التوزيع عليه، بل تبيّنا أن الواجب دية، ثم استقر على موالي الأم نصفها، فيجب على موالي الأب نصفها.

وستأتي مسائل لابن الحداد في آخر الكتاب -إن شاء الله- فيها يبين حقائق التوزيعات على الجراحات من جانٍ واحد، ومن جناةٍ.

هذا منتهى القول في [جرّ] (٤) الولاء.

١٠٧٩٩ - وما ذكرناه فيه يجري في طريان الاسلام على الجاني مع فرض جرح في


(١) زيادة لاستقامة الكلام.
(٢) في الأصل: "فما".
(٣) على دية ونصف: أي بنسبة دية ونصف، أي يجب توزيع الدية -التي لا يجب غيرها عند الموت- أثلاثاً، كما توزّع دية ونصف عند الاندمال، وهذا الظن خطأ كما سيشرح الإمام في العبارة الآتية مباشرة.
(٤) في الأصل: "آخر".