للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمام البيان في ذلك يتعلق بشيئين: أحدهما - أنا إن جرينا على القياس، لم يخف الحكم، و [إن] (١) قلنا بجواز الأخذ من الأباعد الحضور، فيجب ألا نُجري هذا في كل غَيْبةٍ، وإن كانت مسافة القصر، فإن الضرب سهل على من يبعد عن مكان القتل بمرحلتين، وكذلك لو زادت المسافة، فلا بد من رعاية التعذر، وأقرب معتبر في هذا التعذر عندي متلقّى من الأجل الشرعي، فإن كان يمكن تحصيل الغرض من الغيّب في مدة سنة، فليس الأمر متعذراً، وإن كان لا يتوصل إلى الضرب عليهم في سنة، فيمكن أن نقضي عند ذلك بالتعذّر، ويجري فيه القولان.

ومما ينشأ من هذا الموضع أن العواقل لو لم يشعروا بالجناية حتى مضت سنة، أُخذ العقل منهم إذا وجدناهم عند منقرض السنة على الصفة المرعية في الضرب.

ومما يترتب على هذا -وهو الأمر الثاني- أنا إذا فرّعنا على [الأخذ] (٢) من الأباعد، فليس لأولياء القتيل [الانفراد به] (٣)، بل يجب صدَرُ ذلك عن الإمام؛ فإن مبناه على تعذر يدٍ، [ومُدرَك هذا] (٤) يقتضي [إثباتاً] (٥) كإثباتنا رَفْع النكاح بالإعسار بالنفقة.

هذا بيان إحدى المسألتين. [وفي] (٦) تحقيقها بقية سأذكرها على إثر المسألة الثانية إن شاء الله.

١٠٨٠١ - وهي (٧) أن الأرش إذا قل قدره، وكثرت العواقل، ولو فضضنا ذلك المقدار على عددهم، لاحتجنا إلى تعب في التقسيط والجمع، [ففي] (٨) المسألة


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "الآخر".
(٣) في الأصل: "الاسرادية".
(٤) في الأصل: "ومدركه وهذا".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: "في".
(٧) وهي: أي المسألة الثانية.
(٨) في الأصل: "في".