للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عواقلهم، فلا نطالب كلَّ واحد منهم إلا بما نطالب به الواحد من المسلمين، فإن فضل [من] (١) الأرش فاضلٌ، فهو [مضروب] (٢) [في مال الذمي] (٣) الجاني، ولا مطمع [في] (٤) ضربه على بيت المال، وهذا تمهد [قبلُ] (٥)، وذلك أنه لو مات ولا وارث له، فماله مأخوذ لا على سبيل الخلافة عنه والوراثة، بل نأخذه [كمالٍ انجلى الكفار] (٦) عنه من غير قتال، حتى قال المحققون: ما نأخذه من تركة الذمّي الذي لا وارث له مخمّس كالأموال التي نظفر بها من غير قتال، فنصرف خمسَه إلى أهل الخمس، وأربعة أخماسه إلى أهل الفيء، كما تقررت مصارف الفيء في كتابها، وهذا لا شك فيه.

ولو كان للذمي الجاني أقارب حربيون، فهم [كالمعدومين، وإن قَدرَ الإمامُ على الضرب عليهم، فينبني على أن اختلاف الدار هل يمنع التوارث؟ إن قلنا: نعم، فيمتنع الضرب أيضاًً. وإن قلنا: لا، ففيه وجهان، لانقطاع المناصرة باختلاف الدار، (٧) [وإن كان له أقارب ذميون غُيَّباً] (٨)، فإن تيسّر الرجوع إليهم، فذاك، وإن تعذّر لطول المسافة، فهل نأخذ من الذمي الجاني؟ فعلى قولين، كما ذكرناه في الأباعد الحضور والأقارب الغُيّب. وإن كان تعذر الضرب عليهم عن امتناع، فليسوا أهل الذمة (٩).


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "مصروف".
(٣) في الأصل: "في بيت مال الذمي".
(٤) في الأصل: "على".
(٥) في الأصل: "هذا".
(٦) عبارة الأصل: "كما لا نجلى الكفارة".
(٧) ما بين المعقفين زيادة من الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٤٧٧.
واضطررنا لوضع هذه الزيادة تقديراً منا أنها سقطت من الأصل، حيث خلا كلام الإمام من الحكم فيما إذا كان له أقارب حربيون، وبنحو هذا قال الغزالي في البسيط أيضاًً.
(٨) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها، حيث ذكر الإمام حكم الغُيّب من غير أن يسبق ذكره لهم، فتأكد أن في الكلام سقطاً وهو ما زدناه إن شاء الله.
(٩) هذا يؤكد أن حديث الإمام وحكمه في أقارب ذميين، فقد فرض تعذر الضرب عليهم لسببين: =