(٢) في الأصل: "مصروف". (٣) في الأصل: "في بيت مال الذمي". (٤) في الأصل: "على". (٥) في الأصل: "هذا". (٦) عبارة الأصل: "كما لا نجلى الكفارة". (٧) ما بين المعقفين زيادة من الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٤٧٧. واضطررنا لوضع هذه الزيادة تقديراً منا أنها سقطت من الأصل، حيث خلا كلام الإمام من الحكم فيما إذا كان له أقارب حربيون، وبنحو هذا قال الغزالي في البسيط أيضاًً. (٨) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها، حيث ذكر الإمام حكم الغُيّب من غير أن يسبق ذكره لهم، فتأكد أن في الكلام سقطاً وهو ما زدناه إن شاء الله. (٩) هذا يؤكد أن حديث الإمام وحكمه في أقارب ذميين، فقد فرض تعذر الضرب عليهم لسببين: =