للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليسا من العواقل. ومن أصحابنا من قال: نضرب عليهما، [فإنا بنينا] (١) منع الضرب على [أب] (٢) القاتل وابنه على منع الضرب على [القاتل] (٣) نفسه، فإذا كنا نضرب على القاتل، لم يبعد أن نضرب على أبيه وابنه، وهذا ضعيف لا أصل له.

فإن قلنا: لا يضرب عليهما شيء، فلا كلام، وإن قلنا: يضرب عليهما، اختلف أصحابنا في المقدار المضروب: فمنهم من قال: لا يزيد ما نضربه على كل واحد منهما على نصف دينار على قياس الضرب على العواقل.

ومنهم من قال: الدية مضروبة على القاتل وابنه وأبيه أثلاثاً؛ فإن هذا ليس على قياس الضرب على العواقل.

ومما يبلغ مني المبلغَ التام حاجتي إلى نقل كلام رجل كبير (٤) مع القطع ببطلانه، كرأيٍ في هذه المسألة، فإن الضرب على الأب والابن في نهاية البعد، ثم الضرب على الجاني وعليهما أثلاثاً لا تخييل فيه، فضلاً عما عليه التعويل، ولا وقع للتلفيقات اللفظية.

فرع:

١٠٨٠٧ - قد قدمنا في أصول المذهب أن الابن لا يضرب عليه شيء من العقل، فلو كان الرجل ابنَ الجاني وكانَ ابنَ عمه (٥) أو كان معتقه، فهل يُضرب عليه شيء من العقل [لجهة] (٦) العمومة أو للولاء؟ ذكر العراقيون والشيخ وجهين: أقيسهما - أنه يضرب عليه، ويجعل كأن البنوة لم تكن، وهذا كما أن الابن يزوِّج أُمَّه بالقضاء


(١) غير مقروء في الأصل هكذا " انا د ـ ـا ".
(٢) في الأصل: "أن".
(٣) في الأصل: "العاقل".
(٤) الرجل الكبير الذي يشير إليه الإمام هو الإمام أبو علي الطبري، ولم يصرح الإمام باسمه إجلالاً له. ولكن الإمام الرافعي صرح باسمه في الشرح الكبير ١٠/ ٤٨٢. هذا، وقد سبق التعريف بالإمام أبي علي الطبري.
(٥) يتصور بأن يكون الجاني امرأة تزوجت ابن عمها، فابنها هو ابن ابن عمها، فهنا اجتمعت جهة البنوة وجهة العمومة في شخص واحد، ولا يضرب عليه بالبنوة، فهل يضرب عليه بالعمومة؟ هذا تصور المسألة.
(٦) في الأصل: "لهداية".