للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم من كان معتدياً في إخراج فسقط خراجُه (١) وأتلف شيئاًً، أو أهلك حيواناً، فلا شك في وجوب الضمان، فإن لم يكن [معتدياً] (٢) بإشراع الجناح، فانقضّ وسقط على شيء فأتلفه، فالذي أطلقه الأصحاب وجوب الضمان، وأجمعوا على قولٍ جامعٍ في هذه الفنون، [فقالوا] (٣): [من تصرّف] (٤) في هواء الشارع بما يرجع إلى غرضه ومقصوده الخالص ضامن لسلامة العاقبة، وإن كان فعله [مشروعاً] (٥).

ثم قالوا: إذا أخرج ميزاباً، فاتفق سقوطه وإفضاؤه إلى تلفٍ، ففي وجوب الضمان وجهان: أحدهما - لا يجب الضمان أصلاً. والثاني - يجب.

ووجه قول من قال: يجب الضمان: القياسُ على [الجناح] (٦) المشترع، والجامع رجوع [شغل] (٧) الهواء إلى منفعة المتصرف فيه.

ومن نفى الضمان، [قال] (٨): الحاجة ماسة إلى إخراج المرازيب، ولا تستقل الأبنية المزاحمة للشوارع المتخللة بين الأملاك من مرافق الأملاك، وإنما هي ازدياد في اتساع [أرفقة] (٩) البيوت والعرصات، ولا يمتنع أن يكون تجويزها مشروطاً بسلامة العاقبة، فإن قلنا: لا يجب الضمان، فلا كلام.

وإن حكمنا بإيجاب الضمان، فلو تقطّع القدر [البارز] (١٠) في هواء الشارع وأُبين وسقط، وبقي المقدار الذي كان ثابتاً في الملك، فما يَتلفُ في ضمانه (١١) على هذا


(١) خراجه: أي ما أخرجه.
(٢) في الأصل: "مضموناًً".
(٣) في الأصل: "وقالوا".
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "مسوّغاً".
(٦) في الأصل: "الجراح".
(٧) في الأصل: "متصل".
(٨) في الأصل: "فإن".
(٩) في الأصل: "أوقفة".
(١٠) في الأصل: "النادر".
(١١) أي في ضمانه كاملاً، لأن الجزء الذي وقع الإتلاف بثقله كان كله في هواء الشارع، أي في غير ملكه.