للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إذا [احتفر] (١) حفرة لا غرض فيها للناس ولا له، [وتؤذي] (٢) الطارقين، فهو عدوان لا شك فيه.

والتحقيق الجامع للفقه يجري بعد نجاز الرسم للمسائل.

١٠٨١٦ - ومما يليق بهذا المنتهى تصرف الناس في [هواء] (٣) الشارع، وذلك بإخراج القوابيل (٤) من الأملاك، وإخراج المرازيب: إن لم يكن على العامّة ضرر من إخراج الأجنحة والقوابيل، [فلا نَمْنَع] (٥) من إخراجها.

وقد ذكرنا تفصيل الضرر المرعي باعتبار الفرسان والركبان في كتاب الصلح، فلا نعيده، ونكتفي [بإجمال] (٦) القول، والإحالةُ في التفصيل على ما تقدم.

ثم من [أخرج قابولاً] (٧) مضرّاً على المارة [مضيّقاً] (٨) عليهم، فهو منقوض عليه، وإن لم يكن مضرّاً، فلا اعتراض عليه، ولا حاجة [تُحْوِجُه] (٩) إلى مراجعة الوالي بخلاف التصرف في الشارع نفسه؛ فإنه محل الطروق، ومتعلق استحقاق الاستطراق، ولا استحقاق للطارقين في الهواء، وإنما المرعي فيه أن لا يجرّ عليهم ضرراً في طروقهم.


(١) في الأصل: "احتفرنا".
(٢) في الأصل: "وتؤثر في".
(٣) في الأصل: "هذا".
(٤) القوابيل: جمع قابول. وهو الساباط، والساباط هو سقيفة تحتها ممرٌ نافذ، والجمع سوابيط.
أما القابول بمعنى الساباط، فيقول عنه الفيومي في المصباح: "هكذا ذكره الغزالي، وتبعه الرافعي، ولم أظفر بنقلٍ فيه".
قلت: هكذا استعمله إمام الحرمين، ثم تبعه الغزالي، ثم الرافعي، ولعل هناك من استعمله قبل إمام الحرمين، ولما نصل إليه.
(٥) في الأصل: "ولا يتبع".
(٦) في الأصل: "بإكمال".
(٧) في الأصل: "إخراج بولا".
(٨) في الأصل: "مصرّفاً".
(٩) في الأصل: "تخرجه".