للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستطراقُ، وكل ما يؤثر فيه إن كان ظاهراً، [فهو ممنوع] (١)، وإن كان خفياً، [يجرّ] (٢) على الندور ضرراً [على طارقٍ، فهو] (٣) مقرون بشرط سلامة العاقبة.

ومنهم من قال: إن جمعت هذه الفضلات في الزوايا أو في الأوساط التي لا ينتهي إليها المارة غالباًً، فلا يتعلق بها ضمان، إذا أفضى إلى تلف نادرٍ، فإن طرحت على متن الطريق وسَرَارةِ (٤) الشارع، فهي من أسباب الضمان.

والوجه عندنا القطع [بأن] (٥) الإلقاء على متن الطريق سببُ الضمان، وردّ التردد إلى الإلقاء على الأطراف، والمواضع التي لا ينتهي إليها المارة في الغالب.

وأما [رش الماء] (٦)، فإن كان لغرض صحيح [كتر طيب] (٧) التراب، حتى لا يثور الغبار، فهو وجه في مصالح المارة، إذا لم ينته إلى [التزلّق] (٨)، فلو خَرَّ بعير -والحالة كما وصفناها- ففي تعلق الضمان به خلاف، وإن انتهى إلى حد [التزلّق] (٩)، فهو في معنى طرح قشور البطيخ، والعادة المألوفة فيها أنها تجمع في الزوايا، ثم إذا [كثرت] (١)، نُقلت.


(١) زيادة اقتضاها السياق، وهي من لفظ الغزالي في البسيط، ونص عبارته: " ... لأن مقصود الطرق الاستطراق، وما عداه إن جرّ ضرراً، فهو ممنوع، هان كان ضرره خفياً، فقد يجوز بشرط سلامة العاقبة". (ر. البسيط: ٥ ورقة: ٧٠ شمال).
(٢) في الأصل: "ممر".
(٣) في الأصل: "على طار ونهر".
(٤) سرارة الطريق: وسطه وأفضله. (المعجم).
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.
(٦) في الأصل: "إلى مى". كذا تماماًَ رسماً ونقطاً. وهذا من مستبشع التصحيف. والعبارة التي اخترناها بين المعقفين، مأخوذة من كلام الإمام آنفاً، حيث أجمل الارتفاق بالطريق في: جمع الكناسات، وطرح القشور، ورش الماء، ثم أخذ يفصلها، وهذا أوان الكلام عن رش الماء، كما يفهم من كلامه الآتي بعده.
(٧) في الأصل: "كتنضيد".
(٨) في الأصل: "الرفاق".
(٩) في الأصل: "القولين".
(١٠) في الأصل: " الـ ـوـ ". كذا.