للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والضابط في هذه الأجناس أن ما يجاوز الاعتياد عدوان، وما يقع على حد الاعتياد، ففيه تردد في وجوب الضمان عند الإفضاء إلى التلف.

١٠٨١٨ - وممّا [تشتدّ] (١) الحاجة [إليه] (٢) ويظهر فيه إسقاط الضمان، ولا يخلو عن خلافٍ في إيجابه [هو إتلاف البهائم] (٣).

والوجه عندنا أن نقول: البهائم الطارقة إذا كانت تبول وتروث، ثم فرض تزلق بعض المارة بأبوالها وأرواثها، فلا ضمان على أصحاب الدواب؛ فإن هذا مما لا يمكن التصون منه، وفي إثبات الضمان فيه - منعٌ من المرور والطروق، فإن كان يتجه [نفي الضمان في اشتداد الحاجة، فهذا] (٤) أولى الصور، وقد ذكر الأصحاب فيها وجوب الضمان على من يستاق البهائم (٥)، والذي ذكرته مأخوذ من كلام الأئمة عند اعتبارهم الضرورة الخاصة، والحاجة البيّنة في إسقاط الضمان، وإذا كانوا يُسقطون الضمان في المرازيب لحاجات الأملاك؛ فلأن يسقطوا الضمان في [هذه الحالة أولى.

وأما ضمان ما يَتْلَف إذا كان يركب] (٦) الدابة، فجفلت أو عضت، فهذه الأشياء تُنسب إلى [خُرْق] (٧) الفارس، فإنه بين أن لا يحسن صون مركوبه، وبين أن يركب


(١) في الأصل: "تستند".
(٢) في الأصل: "فيه".
(٣) زيادة من المحقق. وسوّغ لنا هذه الزيادة أن التفصيل يأتي بعدها لأحكام إتلاف البهائم، على حين لم تسبق إشارة إلى ذلك من قبل.
(٤) في الأصل: "ففي ضمان اشتداد الحاجة هذا".
(٥) الذي استقر عليه المذهب هو ما رآه الإمام: "لا ضمان" ونص عبارة النووي في الروضة: " ... وإذا راثت الدابة، أو بالت في سيرها في الطريق، فزلق به إنسان، وتلفت نفس أو مال، أو فسد شيء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحول والأنداء، أو مما يثور من الغبار، وقد يضر ذلك بثياب البزازين والفواكه، فلا ضمان في كل ذلك؛ لأن الطريق لا يخلو عنه، والمنع من الطريق لا سبيل إليه" (ر. الروضة: ١٠/ ١٩٨).
(٦) ما بين المعقفين زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها، حيث سقط ما يؤدي معناها من الأصل.
(٧) في الأصل: "جزء". هكذا تماماًً رسماً ونقطاً، واخترنا أقرب الألفاظ صورة إلى اللفظ =