للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دابة نَزِقة لا تنقاد لمثله، وعلى أي وجه فرض، فهو مقصر.

١٠٨١٩ - فهذه جمل في أسباب الضمان، ولكنها مرسلة لا تثبت في حفظ الفقيه ما لم تنخرط في سلك الفقه، والضبطِ الجامع المعروف المشتمل على تبيين المنازل والمراتب، ونحن نقول والله المستعان: ما [يشرع] (١) من تصرفات الملاك في أملاكهم لا [يجرّ] (٢) ضماناً قط، وليس مقروناً بشرط سلامة العاقبة.

وما يجري في الموات [لا يجري] (٣) عدواناً، ولا يتضمن ضماناً.

وأما ما يجري في الشوارع إن كان ممنوعاً، ثم أفضى إلى تلفٍ، [فهل يجب] (٤) الضمان به؟ حاصل المذهب فيه أقوال: أحدها - يتعلق الضمان به. والثاني - لا يتعلق، والثالث - يفصل بين أن يكون صادراً عن إذن الوالي وبين ألا يكون صادراً عن إذنه.

فأما ما يجري من المارة في أنفسهم كبول البهائم وروثها في أنفسها، فقد سبق الكلام فيه: نقلاً وتنبيهاً، والرَّمحُ والرَّفسُ والعضُّ يتعلق بالراكب والسائق والقائد، وفي هذا باب [يأتي] (٥).

وأما ارتفاق الملاك بالشوارع، فالممنوعُ منه سببُ الضمان، والمجوَّز منه ينقسم إلى الارتفاق من غير اشتداد الحاجة، وإلى ما تشتدّ الحاجة فيه، فأما الارتفاق المحض، فإن كان مسوّغاً، فهو على مذهب الأصحاب مقرون بشرط السلامة [كالأجنحة والقوابيل] (٦) إذا سقطت، وما اشتدت فيه حاجات الأملاك، ففي ثبوت أصل الضمان فيه خلاف كالمرازيب، وعلى هذين القسمين [إخراج القمامات] (٧) وطرح القشور.

١٠٨٢٠ - ويتعلق بهذا المنتهى كلام متردد بين تصرف الملاك في أملاكهم، وبين


= الموجود بالأصل، كدأبنا في هذا الحال.
(١) في الأصل: "يسوغ".
(٢) في الأصل: "يسوّغ".
(٣) في الأصل: "يجرّ".
(٤) في الأصل: "أوجب".
(٥) في الأصل: " ما ـ ـه ".
(٦) مكان كلمتين غير مقروءتين بالأصل " رسمتا " هكذا: " والرحن والتواليل ".
(٧) في الأصل: " أخرجنا الضمانات ".