للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تُتوقّع من وجه، أو صاعقة [تندر] (١) وسقط القابول، فلست أرى إطلاق القول بالضمان.

فلينظر من أدرك هذا المغاص في ذلك. واللهُ العليمُ.

وهذا نجاز الأسباب التي هي أسباب العدوان على الجملة.

١٠٨٢٢ - ونحن نعقد بعد هذا فصلاً في تفصيل الضمان وما يوفيه بما يُكمل البيان - إن شاء الله عز وجل- فنقول: إذا حفر حافرٌ بئراً فى محل عدوان، فإذا أطلقنا هذا اللفظَ، فالمراد به الحفرُ الموجب للضمان، فإذا تردى متردٍّ في مثل هذا البئر، وجبت ديته على عاقلة الحافر، ووجبت الكفارة على الحافر.

فإن تردت بهيمة، فالضمان في مال الحافر، ولو كان مات الحافر وقسمت تركته، فالضمان الذي كان يتعلق بماله لو كان حياً يتعلق بتركته بعد وفاته، ولو كانت قُسِّمت وتطاول الزمان، فالضمان يتبعها، ثم لا يؤاخذ [المتردّي] (٢) بتخطيه، [وإن] (٣) كان سببُ [الهلاك] (٤) تردّيه، بل يحمل الضمان على الحافر.

وهذا يكاد يخرم قاعدة السبب والمباشرة؛ [فإنا] (٥) مهدنا في الأصول المتقدمة أن المباشرة مقدمة على السبب، إذا لم يكن السبب [غالباً] (٦)، أو في معنى الملجىء، ولا محمل لهذا في الأقيسة الجزئية إلا تغليظ الأمر على المعتدين، وزجرهم عن أسباب العدوان، ثم لم يفرق أحد من الأئمة بين أن يتفق التردي ليلاً أو نهاراً.

ولا ينضبط هذا الأصلُ، ما لم نجدد العهدَ بمسألة ذكرناها في باب الاصطدام، ولا نُخلي إعادتها عن إفادةٍ وذكر زيادة.


(١) في الأصل: "تهد".
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "فإن".
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: "فإذا".
(٦) في الأصل: " عا ـ ـا ". ومعنى غالباً أي يغلب المباشرة بأن يخرجها عن كونها عدواناً مع توليده لها (ر. الروضة: ٩/ ١٣٢).