للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد انتهى غرضنا في هذا الفن نقلاً وبحثاً.

١٠٨٢٧ - ثم قال الأصحاب: لو احتفر إنسان بئراً في محل عدوان، ثم جاء السيل بحجر، فانتصب على شفير البئر، فتعقّل به متعقل، وتردّى، فالمتردي هدرٌ؛ لأن الحجر كالدافع، وليس انتصابه مضافاً إلى ضامن، فلا وجه إلا الإهدار، ويلزم من هذا المساق أن كل من احتفر بئراً [فجاء آخر وجعل على حافة البئر أيَّ نتوءٍ، ولو كان هذا البئر] (١) في مضيق من الطريق، فمن تعثر [بالنتوء] (٢)، وسقط في البئر، فلا ضمان على حافر البئر، ونُرتِّب عليه أن الضمان إنما يجب على الحافر إذا تردى المتردِّي بخطوه في البئر، هذا لا بد منه، إذا تمهد الأصل المقدم، وكذلك إذا وضع الحجر على شفير البئر، وفرض التعقل والتردي، فلا ضمان أصلاً.

فرع:

١٠٨٢٨ - إذا طرحت قشور البطيخ في الطريق وجرينا على أنها سببُ الضمان على الجملة، فقد ذكر صاحب التلخيص تفصيلاً نستاقه على وجهه، ثم نذكر وجه الصواب، قال: "قشر البطيخ إذا طرح، فإن كان الوجه المطعوم منه يلي الأرض والوجه الآخر يلي الهواء، فإذا وضع المارّ رجله عليه [وتعثر] (٣)، نظر: فإن لم يتحرك القشر، فلا ضمان، والتعثر [والتكفؤ] (٤) محمول على عثرة المار؛ فإن الوجه الذي لا طعام عليه لا يُزلّق، والوجه الذي عليه الطعام لم يتحرك حتى يُحملَ التزلقُ عليه، فكان سقوط المارّ غيرَ مضاف إلى القشر.

وإن تحرك القشر، وهو على هذه الهيئة تحت القدم، وسقط المار، وجب الضمان؛ لأن كل ذلك محمول على [مزلّة] (٥) تحت القدم، ثم التعثر مرتَّب عليه.

ولو كان الوجه المطعوم بحيث يلي الهواء، والوجه الآخر يلي الأرض، فوضع


(١) مكان بياض بالأصل، وقدرناه على ضوء السياق، حيث لم نجد هذه المباحثة عند الغزالي، ولا الرافعي، ولا النووي.
(٢) غير مقروءة في الأصل.
(٣) في الأصل: "وتغير".
(٤) في الأصل: "والتكثر".
(٥) في الأصل: "منزلة".