للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو ألقى ملقٍ إنساناً على سكين بيد إنسان، فتلقاه صاحب السكين، فالهلاك منهما، والضمان عليهما، فهذا وجهٌ في الإشكال بيّن.

وما ذكره الأئمة رضي الله عنهم من إلقاء الواقف على السكين القائم أظهر إشكالاً من هذا؛ فإن [رَمْي] (١) السكين وإسقاطَه ممكن، والاستمساك به والتحامل عليه ليدوم منتصباً كيف محطُّه، فإن كان هذا مفضياً حيث يتفق الدفع [والاعتمادُ] (٢) على وجهٍ لا يمكّن صاحبَ السكين فيه من طرح السكين، فإذ ذاك يجوز أن يُكفَى الضمان، وهذا مما لا أستريب فيه، ولست أردّ على من مضى ولكن أحمل كلامهم على الصورة الأخيرة - ومن أعظم الدواهي ما وقع من الخلل في نقل النقلة.

أما مسألة الحجر والبئر، فلا شك أن المذهب [فيها] (٣) ما ذكره الأصحاب، والشافعي [صوّر] (٤) تلك المسألة (٥)، فلا مزيد على ما قال الأصحاب، والإشكال قائم في التعليل إلى أن يحلّه ذو فكر صائب.

وأما مسألة القد، فقياسها بيّن؛ فإن القتل على الحقيقة إنما صدر من القادّ، وليس الملقي في حكم المشارك له، بل هيأ له القتل، فكان الملقي كالممسك، الذي [يقرّب الشخص بإمساكه لسلاح من يقتله] (٦).

وفي بعض التصانيف حكاية وجه غريب أن القاتل هو الملقي، وهذا بعيد لا أصل له، ولم [يقل أحد باشتراكهما] (٧).


(١) في الأصل: "مل".
(٢) في الأصل: "والاعتقاد".
(٣) في الأصل: "منها".
(٤) في الأصل: "صدّر".
(٥) ونص عبارة الشافعي: "ولو وضع حجراً في أرض لا يملكها وآخر حديدة، فتعقل رجل بالحجر، فوقع على الحديدة فمات فعلى واضع الحجر، لأنه كالدافع، ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل، فمات به إنسان ... فلا شيء فيه" (المختصر: ٥/ ١٤٣).
(٦) عبارة الأصل: "يهرب من الشخص بإمساكه السلاح من يقتله"، والمثبت تصرف من المحقق.
(٧) في الأصل: "بخل أحد اشتراكهما".