للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تثلّث، فالثلث فيها على عاقلة [الحافر] (١)، ويهدر الثلث، ويجب الثلث الثالث على عاقلة الثاني؛ لأنه جذب الثالث، [فكان] (٢) تثقيلُ الثالث الأولَ مضافاً إلى جذب الثاني.

وكأنا نؤثر أن نصوّر ذلك على وجه شبه العمد، حتى ينتظم الكلام على نسق واحد.

وأما الثاني، فهلاكه مضاف إلى جذب الأول إياه، وإلى جذبه الثالث، فهدر النصف من ديته لمكان جذبه، ويجب النصف من ديته على الأول بجذبه إياه.

والأمر يطول في الفرق بين العمد وشبه العمد، [والضرب] (٣) للعاقلة وخاصّ مال الجاذب، وليس ذلك من غرضنا الآن.

وأما الثالث، فهلاكه مضاف إلى جذب الثاني لا غير، فيجب تمام ديته على الثاني إن تعمد.

هذا مذهب علي.

وإن زاد العدد، لم يخف التفريع، فلو كانوا أربعة ووجد الساقط على الصورة التي ذكرنا من الجذب ووقع البعض على البعض، فقياس ما ذكرناه أن هلاك الأول مضاف إلى البئر وإلى ثقل الثاني والثالث والرابع، وإذا تخيلنا هذه الأسباب الأربعة، فننظر ما يضاف فيها إلى الأول فإذا هو جذبه الثاني، فنهدر ربع ديته، ويجب ربع ديته على عاقلة الحافر، وربعها على عاقلة الثاني لجذبه الثالث، وربعها على عاقلة الثالث لجذبه الرابع.

وهلاك الثاني بجذب الأول إياه، وبثقل [الثالث والرابع] (٤) وهي ثلاثة أسباب، واحد منها مضاف إليه، وهو جذبه الثالث، [فهدر] (٥) ثلث ديته، ويجب ثلثها على الجاذب الأول، وثلثها على الثالث لجذبه الرابع.


(١) في الأصل: "الجاني".
(٢) في الأصل: "وكان".
(٣) في الأصل: "والبعض".
(٤) في الأصل: "الثاني والثالث".
(٥) في الأصل: "فهذا".