للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني - أن حفر البئر لا يُحْبط اعتباره، ولا نُخرج [البئر من] (١) الإحالة عليه، [فأما الأول] (٢)، فهلاكه بصدمة البئر، وثقلِ الثاني والثالث، غيرَ أن ثقل الثاني حصل بجذبه، وثقلُ الثالث حصل بجذبه اتصالاً به، فجذْبُ الثاني جاذبُ مجذوبه وهو الثالث، فديته بين الحافر وبين الإضافة إليه نصفان، فهدر نصفها، ويجب على عاقلة الحافر نصفها.

وأما الثاني فيهدر نصف ديته بجذبه الثالث، ويجب نصف ديته على الأول بجذبه إياه.

وأما الثالث فقد قال (٣): إن تمام ديته على الثاني لأنه جاذبه.

وهذا فيه خلل ظاهر، [فإنه] (٤) في تنصيف دية الأول أضاف إليه [جذبه] (٥) الثاني والثالث، ولما انتهى إلى الثالث أضافه إلى الثاني بالكلية. وهذا متناقض (٦)، فهذا ما تلقيناه على تثبت.

وبقي [بعد النقل والبحث الثقةُ] (٧) بأن المذهب ما نقله الناقلون عن علي بن أبي طالب (٨)، وهو الذي اختاره جماهير الأصحاب.

١٠٨٣٣ - وقد ذكرنا ما هو باطل قطعاً في مجال الوجهين المحكيين بعد قولِ


(١) عبارة الأصل: "ولا نخرج من البئر الإحالة عليه ".
(٢) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) قال: القالْل صاحب هذا الوجه.
(٤) في الأصل: "وإنه".
(٥) الأصل: "تجدد".
(٦) عبارة الغزالي: "وهذا يناقض حكمه في الأول، لأنه أضاف انجذاب الثالث إلى الأول في حق تنصيف دية الأول، ثم لم يضفه إليه حتى خُصص بالإضافة إلى الثاني في حق تكميل دية الثالث " (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٧٢ شمال).
(٧) عبارة الأصل: "وبقي بعد النقل والبحث بعد الثقة بأن المذهب .. ".
(٨) سبق أن أشرنا أن هذا (الأصح) ليس هو المروي عن علي رضي الله عنه، وإن كان المتفق عليه أنه هو المذهب.