للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب الضمان، ولو ماتت الأم بالجناية أولاً، ثم ألقت جنينها بعد الموت من أثر الجناية، [فالضمان] (١) واجب، خلافاً لأبي حنيفة (٢) رحمه الله، فإنه قال: إذا ألقت بعد موتها كان كما لو لم تُلْق أصلاً، ولو لم تلق الجنين وماتت والحمل بها في ظاهر الظن، فلا يجب على مقابلة الجنين شيء اتفاقاً، والمسألة مشهورة في الخلاف.

فصل

قال: "ولا شيء لها في الألم ... إلى آخره" (٣).

١٠٨٤٠ - إذا جنى على حامل، فألقت جنينها، فالجنين مضمون إذا كان إلقاؤه

بسبب الجناية، وينظر إلى الأم التي بقيت، فإن كان قد جرحها الجاني، [فعليه أن يقدم] (٤) لها حكومة الشين، كما مضى استقصاء ذلك في الحكومات والديات، وإن جرى جرح بها، ثم اندمل، ولم يبق شينٌ، فهذا ما مضى في كتاب الديات، ولا اختصاص له بالجناية على حاملٍ؛ فلا معنى لإعادته وذكْرِه.

وإن ضربها ولم يجرحها، ولم يوجد إلا إيلامٌ [مجرّد] (٥)، ثم زال، فالظاهر أنه لا يجب بسبب ما جرى عليها شيء.

ومن أصحابنا من أجرى الإيلام بلطمة أو غيرِه إذا زال [أثره] (٦) بمثابة الجرح يندمل ويزول أثره، وهذا بعيد لا أصل له، ولا معوّل عليه.

ولست أقصد [إلى] (٧) الإعادة، وإن رمزت إلى معاد، فللجريان على (السواد) أو لمزيد تبيين.


(١) في الأصل: " والضمان ".
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٣، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٧٤ مسألة ٢٢٨٤.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٤٣. هذا وفي نص المختصر خطأ على ندرة ذلك. ففيه: "لا شيء لها
في الأم".
(٤) في الأصل: " أن يعدم ".
(٥) في الأصل: "مجدد".
(٦) في الأصل: "البنوة".
(٧) في الأصل: "إلا".