للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "ولمن وجبت له الغرة ألا يقبلها دون سبع أو ثمان ... إلى آخره" (١).

١٠٨٤١ - هذا الفصل يشتمل على تحقيق القول في الغرة، ومعناها، وصفتها، وبدلها عند تقدير عدمها، ونحن نأتي في مضمون الفصل بما نراه أقربَ إلى البيان، وإن قدمنا فصلاً في (السواد) أو أخرناه، فلا بأس به:

أولاً - ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غرةٌ عبدٌ أو أمة"، فاتفق الأصحاب على أن [الاختيار] (٢) في تعيين عبد أو أمة إلى الجاني، ولا [اختيار] (٣) في الذكورة والأنوثة لمستحق الغرة.

ثم أول ما يجب ذكره بعد هذا ترددٌ عظيمُ الوقع في قيمة الغرة، مع أن الغرة هي المؤداة -[ولسنا نريد بدلَها عند عدمها] (٤) - فالذي دل عليه كلام معظم نقلة المذهب أنا لا ننظر إلى قيمة الغرة، [ولا] (٥) نشترط فيها شيئاً مخصوصاً [سوى] (٦) البراءةِ من العيوب على ما سنصفها، ولا يبعد بعد ذلك أن تكون عبداً قيمتُه خمسة دنانير، [ولا نخصص جنساً عن جنس] (٧)، ولا نعتبر ما يغلب في البلد أو يُعدّ [وسطاً] (٨)، وهؤلاء يتمسكون بإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة.

ومن تتبع كلام الأئمة، لم يخْفَ [عليه] (٩) ذلك من نصوصهم الصريحة.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٣.
(٢) في الأصل: "الأخبار".
(٣) في الأصل: "اجتراح".
(٤) عبارة الأصل: "ولسنا نريد عدمها بعدلها عند عدمها" والتصرف في العبارة من المحقق.
(٥) في الأصل: "ولكنا". والمثبت من معنى كلام الغزالي، ونصُّه: "أما صفة الغرة، فالمرعي فيها السلامة من العيوب فقط" (ر. البسيط: ٥ ورقة: ٩١ يسار).
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: "ولا تحصصاً حسّاً عن حسّ".
(٨) في الأصل: "قسطاً".
(٩) في الأصل: "عليهم".