للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصوير الأغلظ، وفي مهر المثل نعتبر نساء العصبات، وقد مضى في ذلك باب مفرد.

وفي مناكحة [المتولد بين] (١) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.

والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.

[أما القول في] (٢) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار [بأغلظ] (٣) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمناً [حقنَ] (٤) الدم، والمنعَ من الإهلاك، [فيليق] (٥) به التغليظ.

ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.

ومن قال نعتبر جانب [الأب قال] (٦): إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط [لحقن الدم] (٧) وجب بعد تعارضهما النظر [إلى] (٨) من نسب المولود إليه [وإنما] (٩) ينسب [إلى] (١٠) الأب.

فهذا مجموع القول في هذا الفصل.


(١) في الأصل: "المتولدين".
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: "بخلط".
(٤) في الأصل: " حفي ".
(٥) في الأصل: "فبطلق".
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: "والاحتياط الخفي وجب".
(٨) في الأصل: "أما".
(٩) في الأصل: "وأما".
(١٠) زيادة من المحقق.