للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "ولو جنى على أمةٍ حامل ... إلى آخره" (١).

١٠٨٥٤ - مقصود هذا الفصل أن الاعتبار بيوم الإلقاء إذا فرضت تغايير، وكان الجنين حرّاً في أصله، وكان حرّاً يوم الإلقاء.

وبيان ذلك أن من جنى على ذمية، وهي حامل بولدٍ كافر، فأسلمت، ثم ألقت الجنين بسبب الجناية، فنوجب فيه غرة تامة باعتبار يوم الإلقاء، وهذا قياس مطرد، وهو اعتبار المآل في استقرار [الأقدار في الأروش] (٢)، وقد مهدنا هذا الأصل في كتاب الجراح.

ولو جنى على أمةٍ وكانت حاملاً بولد حربي، فأسلمت، ثم ألقت جنينها، وقد جرى الحكم بإسلامه، فلأصحابنا طريقان: [منهم] (٣) من قطع بأن الضمان لا يجب، وهو طريق أبي علي، ومنهم من ذكر وجهين في وجوب الضمان في الجنين: أصحهما - أن الضمان لا يجب، والثاني - أن الضمان يجب.

وتحقيق القول في ذلك يستدعي رمزاً إلى تجديد الذكر بأصولٍ قدمناها في أول الجراح، فنقول: ما يجب القطع به من أن من جرح حربياً وأسلم ومات، فلا ضمان على الجارح لمصادفة الجرح المجروحَ في حالة كونه [هدراً] (٤) [إذا فرض النزاع في موجب الغرة، فإن سلم الجناية، وسلّم الإجهاضَ، ولكن قال: لم يسقط بسبب الجناية، فإن اتصل الإجهاض بالجناية] (٥)، قُطع [بصدقها] (٦). والقول في ذلك


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٤.
(٢) في الأصل: "الإيراد والأروش". والمثبت من معنى كلام الإمام وألفاظه في أوائل كتاب الجراح.
(٣) في الأصل: "فيهم".
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) هنا خرمٌ في نسخة الأصل وهي وحيدة، فالكلام هنا عن الاختلاف بين الجاني والولي في سبب الموت، وهل كان من السراية أم بسبب غيرها، وهو يشبه صورة لم يسبق ذكرها، مما يؤكد وجود الخرم؛ فما بين المعقفين رتقٌ لهذا الخرم، وهو بألفاظ الغزالي تقريباً (ر. البسيط: ٥/ ٨٨ شمال).
(٦) في الأصل: "بصدمتها".