للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضُربت حتى أَجْهَضَت جنينها، فلا ضمان، فإن أسلمت ويثبت الإسلام للولد تبعاً، كانت كالحربية الحامل إذا اتصلت [الجناية] (١) بها وأسلمت، ثم ألقت، وقد مضى تردد الأصحاب فيها.

فصل

"ويغرَمها من يغرَم ديةَ الخطأ ... إلى آخره" (٢).

١٠٨٦٣ - والمراد أن بدل الجنين مضروب على العاقلة أبداً، فإنه ترتب وجوبه على خطأ أو شبه عمد، ولا يتصور اعتماد الجنين بالجناية عليه، فإن قيل: لم لا يتصور ذلك؟ قلنا: لأن حياة الجنين غير معلومة في الأصل، بل وجوده غير معلوم، ثم ليس مباشراً بالجناية، فاتفق العلماء على أن العمد المحض لا يتصور فيه.

ثم إن كان الواجب غرة، فهي مضروبة على العاقلة، وقد تقدم أنها مضروبة عليهم في سنة أو سنتين، والذي جدده الشافعي في هذا الفصل أن قال: إذا كانت أعداد العاقلة وافية [بالتزام] (٣) الغرة، فالإمام يضرب عليهم الغرة.

فلو قالوا: نبذل قيمتها، أفهل يقبلها، (٤) مستحقها، قيل: لابد من تحصيل

الغرة، ثم الإمام بالخيار: إن أحب أن يلزمهم أن يحصّلوها بالحساب المعلوم

بالتوظيف عليهم، وكل واحد يبذل حصته، ثم يسعَوْن أفي ابتياع، (٥) الغرة، فإنه إنما

يضرب على العاقلة ما وجب بالجناية، وكذلك نقول أفيما وجب، (٦) إذا ضربنا الدية

عليهم، فيتقسط عليهم قيمة الإبل، ثم عليهم أن يجمعوها ويحصّلوا بها الإبل.

(٢)

(٣)

(٦)

في الأصل: "بجناية ".

ر. المختصر: ٥/ ١٤٤ وهذا الفصل قبل الفصل السابق في ترتيب (السواد) وقد أشار الإمام

إلى هذه المخالفة في الترتيب في الفصل السابق.

في الأصل: "قالتزم ".

في الأصل ت " فليقبلها ".

في الأصل:، من اتساع ".

في الأصل: "ما وجب ".