للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أراد الإمام أن يتولى [شراء] (١) الغرة، فهذا من جهات إعانته، والأصل أنهم مطالبون بالغرة، إذا وفت أعدادهم، ولو قال الإمام: [إليَّ] (٢) بالدنانير وأنا أشتري بها الغرة، فلهم أن يقولوا: الإبل نحن نشتريها، وهذا بعينه يجري في الإبل.

ولو كانت أعدادهم لا تفي إلا بنصف الغرة، فالواجب عليهم نصف قيمة الغرة، لا قيمة نصف الغرة، بين العبارتين بون عظيم (٣)، فإنا لو أوجبنا عليهم نصف قيمة الغرة، وقد يؤخذ نصف العبدبما [يقل] (٤) عن نصف قيمته، فيكون هذا عيباً وتنقصاً، وإذا أوجبنا نصف قيمة الغرة، فمعناه أن نعرف قيمة غرة مجزئة، كما تقدم [وصفها] (٥)، ثم نضرب نصف ذلك المبلغ على العاقلة، ثم إذا كان في بيت المال مال، فيُكَمَّل من بيت المال، ونحصّل غرّة مما ضربناه على العاقلة، ومما ضربناه على بيت المال.

فصل

قال: "وإن أقامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضرب ... إلى آخره" (٦).

١٠٨٦٣ - إذا جنى على حاملٍ، فأتت بولد ألقته مجهضاً، وقالت: هذا الولد ألقيته بجنايتك، فقال المدَّعى عليه: استعرتيه، أو لقطتيه، فالقول قوله مع يمينه، وعليها البينة؛ لأن الأصل براءة الذمة.

ولو سلم لها أنه ولدها، ولكن [أنكر] (٧) الجناية عليها، فالقول قوله، وعليها البينة؛ فإن الأصل براءة الذمة وعدم الجناية، فإن سلم لها الإلقاء، وسلم الجناية،


(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق، واخترنا هذا اللفظ نظراً لوجود (الباء) في قوله: بالدنانير.
(٣) الفرق واضح فقد تكون قيمة العبد ألف دينار، ولكن إذا أردنا أن نشتري نصفه لا يصل إلى أربعمائة، فإن التنصيف من العيوب، كما هو معروف، وعليه فنصف القيمة خمسمائة، وقيمة النصف أقل من أربعمائة.
(٤) في الأصل: "يؤخذ".
(٥) في الأصل: "وضعها".
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٤ وضمنة: من قولك: ضَمِن فلانٌ إذا أصيب بعاهة أو علة أو ألم (المعجم).
(٧) زيادة من المحقق.