للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وادعى أنها ألقته بسبب آخر، فإن ألقته عقيب الجناية، فالقول قولها؛ إذ الظاهر معها، ولا بد من يمينها؛ إذ لا (١) [يقبل القول بغير يمين، وإذا ألقته بعد مضي مدة من وقت الجناية، فهو المصدق باليمين؛ لأن الظاهر معه، إلا أن تقيم بينة أنها لم تزل ضَمِنة متألمة من الجناية حتى أسقطت، ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين] (٢).

[فإن سلّم أنه ولدُها، وأنه جنى عليها، وأنها ألقته بسبب جنايته، ولكن اختلفا: فادعت أنه مات بعد أن انفصل حياً حياة مستقرة؛ فتجب الدية كاملة، وادعى هو أنه انفصل ميتاً، فتجب الغرة، فالأصل عدم الحياة، ولها إقامة البينة، ويكتفى بأربع نسوة إذا ادعت الموت على القرب، لأن اطلاع الرجال عليه عسير.

ونقل الربيع قولاً آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، أما إذا اعترف بدوام الحياة إلى وقتٍ لا يعسر اطلاع الرجال عليه؛ فلا تقبل شهادة النسوة] (٣) ذلك أن خروج الولد وانسلاله في السبيل الذي يسّره الله له، بمثابة تردّدات الأحياء في مداخلهم ومخارجهم (٤)، فهذا ما ينبني الأمر عليه.

فصل

قال: "ولو ضربها، فألقت يداً ... إلى آخره" (٥).

١٠٨٦٤ - إذا جنى على حامل، فألقت يداً أو عضواً آخر وماتت، وجبت الغرة على


(١) هنا بياض قدر كلمة، بعد قوله: "إذ لا" والمؤكد أن هذا بياض يشير إلى وجود سقط في هذا الموضمع، فالمسألة لم تتم، وما ذكره بعد البياض واضح أنه كلام لا يمكن وصله بما قبله بكلمة أو كلمتين، بل متعلق بصورة أخرى غير الصورة التي فيها الكلام.
(٢) ما بين المعقفين تكملة للصورة مكان السقط، وهو مأخوذ من نص كلام الرافعي. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥٢٧).
(٣) ما بين المعقفين تكملة لصور النزاع التي قدرنا أنها سقطت من الأصل، وهي في جملتها من كلام الغزالي في (البسيط: ٥/ورقة: ٨٨).
(٤) هذه العبارة -بعد المعقفين- في مقام التعليل لاشتراط الرجال في الشهادة عندما تكون الوفاة بعد مدة لا يعسر اطلاع الرجال على حياة الجنين فيها.
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٥.