للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجنين في نفسه إذا انفصل ميتاً، ولم يرد في الجنين الرقيق نصٌّ نتبعه، ووجدنا تقدير الحياة عسراً، [فكان] (١) أقربُ معتبر أن ننظر في الجنين الحر، وإلى بدله المنسوب إلى دية الأم، فأفضى [التقدير] (٢) إلى ما ذكرناه.

وإنما كان يبعد تفضيل [الميت على الحي] (٣) لو كنا نعتبر الميت بنفسه، ومن هذا ظن ظانون أن الواجب في الجنين الرقيق عُشر قيمة الأم، على التحقيق. وهذا محال؛ فإنه إنما يجب جزء من بدل الأصل فيما هو جزء من الأصل، ويستحيل أن نعتقد أن الجنين مقدر على هذا التقدير، لما أشرنا إليه من أن الأمر لو كان كذلك، لاختصت الحرة [الحامل] (٤) بغرة جنينها اختصاصها بأروش أطرافها لو قطعت.

١٠٨٦٧ - ومما يتعلق بتحقيق أصل الباب أن الجنين لو كان حراً والأم رقيقة، فالواجب في الجنين غرة، كما لو كانت الأم حرة، فإن قيل: كيف التقدير والتعلق به، وقد ذكرتم أن بدل الجنين معتبر ببدل الأم [تقديراً] (٥) وإن لم يكن جزءاً منها تحقيقاًَ؟ قلنا: قد أبان الشرع بدل الجنين الحر المسلم، فاعتبرنا بيان النسبة التي ذكرناها، فجعلنا بدل الجنين المملوك من الأم الرقيقة كبدل الجنين الحر من الأم الحرة.

وتكلّف الأصحاب في هذا المقام أمراً أغناهم الله عنه، فقالوا: إذا خالف الجنين الأمَّ بالحرية، لم يمكننا أن نوجب فيه جزءاً من القيمة؛ فنقدّر [الأم حرّة] (٦) حتى تكون مساويةً للجنين في [الحرية] (٧)، ثم نوجب ما ذكرناه من عُشر الدية.

وهذا لا حاجة إليه؛ فإن ما وجدنا نصاً فيه، وجب الاكتفاء به، [واعتبارُ] (٨) غير


(١) في الأصل: "وكان".
(٢) في الأصل: "التقرير".
(٣) في الأصل: "الحي على الميت".
(٤) في الأصل: "الحاصل".
(٥) في الأ صل: "تقريراً".
(٦) في الأصل: "الأجرة" (تماماً).
(٧) في الأصل: "الجزئية".
(٨) في الأصل: "وأخبار".