للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولئن] (١) كان هذا السؤال لا ينقدح في الجنين الحر -فإن أبدال الأحرار لا تختلف بالزمانة والسلامة- فهو منقدح في الجنين الرقيق.

والذي أراه أن الأمَة إذا أسقطت بسبب الجناية، [استحقت] (٢) القطع والإعراض عن تقدير خلقة الجنين في هذه الصورة، [فلو] (٣) أُلزمنا ذلك، وقلنا: لا نوجب إلا الأقل، [ولا نسفل درجة] (٤) من غيرثبت، فأين الموقف؟ وإلى أي حد يصور [نقص] (٥) الجنين؟

وهذا لو خضنا فيه، أفضى إلى ألا نجد مبلغً في واجب الجنين، وقد أسقطت الأم يداً، فلا وجه إلا تقويم الأم، وإيجابُ عُشر قيمتها، ثم كما لا نعتبر الصفة من السلامة إلى نقيضها، والأم سليمة، فكذلك لا نعتبر في هذه الصورة سلامة الأم، والأم زمنة، بل [نترك] (٦) هذه التقديرات، ونقوّم الأم على ما نصادفها عليه (٧).

ولا يتجه إلا هذا، والملقى عضو.

١٠٨٧٠ - ومما يتعلق بتمام البيان في فقه الباب أنا إذا اعتبرنا قيمة الأم، أوجبنا في الجنين الرقيق عشرها، فظاهر النص " أنا نعتبر قيمة الأم يوم الجناية " (٨) وقال المزني: ["يوم تُلقيه"] (٩)، وقد وافق المزني طائفةٌ من الأصحاب، منهم الإصطخري، واحتج المزني في توجيه ما اختاره، [بأن] (١٠) الاعتبار بيوم الإلقاء في مقدار القيمة أيضاًً.


(١) في الأصل: "ومن".
(٢) في الأصل: "افتتحت".
(٣) في الأصل: "فالوا".
(٤) في الأصل: " نستقل دحـ ـه " كذا تماماً.
(٥) في الأصل: "بعض".
(٦) في الأصل: " ينزل ".
(٧) الأصح في المذهب أن تقوّم الأم الزمنة كاملة الأطراف، أما في الصورة الثانية، فالمذهب على ما اختاره الإمام (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥١٦).
(٨) ر. المختصر: ٥/ ١٤٥.
(٩) في الأصل: "قد يجب". والمثبت من المختصر: (٥/ ١٤٥).
(١٠) في الأصل: "فإن".