للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوالهم على الجملة معتبرة، وعباراتهم صالحة [للعقود] (١) والحلول، والصبي [مسلوب] (٢) العبارة، لا حكم للفظه، ولا أثر لقوله.

ومن أصحابنا من ذكر في إخبار الفسقة وجهين.

[وإذا] (٣) جمعنا الفسقة إلى الصبيان، انتظم [فيهم] (٤) ثلاثة أوجه: الأول - القبول. والثاني - الرد. والثالث - الفصل بين الفسقة وبين الصبيان.

١٠٨٨٩/م- وهذا الفصل عندي يحتاج إلى مزيدٍ في الكشف، فأقول: إن [أخبر القاضي عدلٌ] (٥) واحد -تقبل شهادته- بوقوع القتل على صيغة الإخبار، فهذا يُثبت اللوث؛ فإنا لا نشترط في ثبوته مراسم الخصومات، ورعايةَ ترتيبها، وكنت أود لو قيل: كل من تقبل روايته يَثْبت اللوث بقوله، ويخرج منه الاكتفاء بقول امرأة ثقة، وعبدٍ موثوق به، فإن لم يظهر الثقة ولا نقيضها، [فنُحْوَج] (٦) إلى تظاهر الأخبار على وجه يغلِّب انتفاءَ التواطؤ، هذا [إذا ما] (٧) أطلق أصحابنا في النسوة والعبيد العددَ، والبعدَ عن إمكان [التواطؤ] (٨)، ولم يأتوا بالتفصيل الذي ذكرته.

وليس فيما ذكروه أيضاً الاكتفاء بإخبار عدلٍ، فإنهم ذكروا شهادة شاهد، والشهادة تختص بصفة وترتيب محل مخصوص في المنازعة، وإذا كان [التسامع بصدور القتل من] (٩) شخصٍ عند وجود [القتيل] (١٠) بالقرب منه لوثاً كافياً، فإخبار عدل واحدٍ عن


(١) في الأصل: " العقد ".
(٢) في الأصل: " مسألة ".
(٣) في الأصل: "إذا".
(٤) في الأصل: "منهم".
(٥) في الأصل: "أخر القاضي عزل".
(٦) في الأصل: "فنخرج".
(٧) في الأصل: "ما إذا".
(٨) في الأصل: "النواظر".
(٩) ما بين المعقفين مكان عبارة مضطربة هكذا: " السامع يصد رآه مع شخص ... ".
(١٠) في الأصل: " القتل ".