للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوع القتل في عينه ليس ينحط [عنه] (١)، ولو روى [خبراً أجرى فيه حكما قُبل، واعتمد] (٢) في تأسيس الشرع (٣).

وينتظم من مجموع ما ذكرناه مسلكٌ أحببتُه واخترتُه، ومسلك الأصحاب شهادة ولو من واحدٍ، أو ما يقرب من حد التواتر من جمع ليسوا من أهل الشهادة والله أعلم بالصواب.

١٠٨٩٠ - ثم قسم الأصحاب اللوث قسمين: فقالوا: قسم يظهر اللوث في معين، وهذا بمثابة أن يرى القاضي شخصاً متضمخاً بالدم، قائماً على قتيل وبيده سلاح فالذي ثبت مختص بمعين، كما قدمنا تصويره، وبنينا عليه أن القاضي يكتفي به ولا يُحوِج المدعي إلى إثبات ظهور اللوث مختصاً بمن يدعي عليه.

ولو شهد شاهدان على أن فلاناً قتل أحد هذين المقتولين، لم يكن ذلك لوثاً يسوِّغ اليمين للمدعي، ولو شهدا أنه قتل القتيلَ أحدُ هذين الرجلين، فقد قال القاضي: هذا لوث يسوّغ للمدعي القسامة فيه، إذا عين أحدهما.

وهذا فيه نظر، وفي الطرق ما يخالف هذا؛ من جهة أنهما لم يثبتا للرجلين سبباً حاملاً على القتل، بخلاف ما لو ثبتت عداوةٌ منهما [ثم] (٤) استبهم القتل بينهما؛ فإنهما شهد الشاهدان على قتل [منهما] (٥): من أحدهما، وهذا لا يظهر لوثاً ثابتاً [حيالهما] (٦)، والمسألة محتملة.


(١) في الأصل: " فيه ".
(٢) ما بين المعقفين مكان كلام غير منتظم، وصورته هكذا: " قتلا أجرى فيه حكما قاتلا راد بالاعتمد " كذا تماماً.
(٣) المعنى هنا أننا إن جعلنا التسامع بوجود فلان بالقرب من القتيل لوثاً، فكيف لا نجعل قول العدل: إنه شاهد القتل لوثاً، مع أن هذا العدل لو روى خبراً في حكم من الأحكام، لقبل واعتمد في تأسيس الشرع.
(٤) في الأصل: " لم ".
(٥) في الأصل: "منهم".
(٦) في الأصل: "فلأنهما".