للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا حلّفنا المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فاليمين مردودة على المدعي، واختلف القول في أنا هل نكتفي بيمين واحدة إذا هي رُدت على المدعي، أم نقول: لا بدّ وأن يحلف خمسين يميناً على نحو ما تقدم؟ والضابط أن اليمين متعددة على المدعي إذا وقعت البداية [به] (١)، فإن البداية مخالفةً في وضعها ترتيبَ الخصومات، وفي تعددها والاكتفاء بواحدة منها قولان، وهذا يجري في اليمين الموجهة على المدعى عليه، وفي اليمين المردودة على المدعي بعد [نكول] (٢) المدعى عليه.

ولو كان القتل المدعَى خطأ، فأقام المدعي شاهداً عدلاً، فأراد أن يحلف معه لإثبات الدية؛ فإن المال يثبت بالشاهد واليمين، فإذا كان القتل خطأ، فالمقصود منه المال، وإذا أراد أن يحلف مع الشاهد، فيحلف يميناً واحدة أم خمسين يميناً؟ فعلى القولين المقدّمين.

١٠٨٩٣ - وذكر الأصحاب على الاتصال [بهذا] (٣) أمراً في ظاهره اختلاط، ونحن نورده على وجهه، ثم نبين طريق التحقيق فيه. قالوا: إن أقام المدعي شاهداً واحداً وأراد أن يحسبه ويقدرَه لوثاً [وما] (٤) كان ثبت اللوث عند القاضي بجهةٍ أخرى، فإنه يحلف بعد ظهور اللوث بالشاهد الواحد خمسين يميناً، وإن أراد ألا [يُقيمه] (٥) لوثاً، ويحلف معه على قياس اليمين مع الشاهد، فله ذلك.

فهذا فيه اضطراب: فأما إن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد الواحد خمسين يميناً، فلا فائدة في هذا التقسيم، ولا معنى لإرادته إثباتَ اللوث، أو إقامة اليمين مع


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: " أن يكون ".
(٣) في الأصل: " فهذا أمرا في ظاهر ".
(٤) في الأصل: " ما " (بدون واو).
(٥) في الأصل: " يقيم ".
* تنبيه: ليس ما تراه من حواشٍ -من أول ربع الجراح- فروقَ نسخ، وإنما هو العناء في إقامة النص عن نسخة وحيدة، فالمثبت في مقابلة هذه الحواشي من اسثكناه المحقق وتوسُّمِه.