للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشاهد؟ فإذا كانت الألقاب [تتم] (١) ولا تقبل مزيداً، فلا حاصل لها ولا معنى لنفيها وإثباتها (٢)، فإن قلنا: إنه يحلف مع الشاهد يميناً واحدة والقتل خطأ، فلا معنى لتقسيم إرادته، ويكفيه يمين واحدة، فإذا [رغب في مزيد] (٣)، لم يحلِّفه القاضي؛ فإن الحجج إذا قامت، ثبت نتائجها، ولم يختلف الأمر بمقصود المدعين إذا كانوا مصرّين على الدعوى. نعم، إن كان المدعَى قتلاً عمداً، وقلنا: القصاص يناط بأيمان القسامة، فيثبت اللوث بالشاهد الواحد، فإن أراد القصاص حلف خمسين يميناً، وإن اقتصر على يمين واحدة، لم يثبت القصاص.

ثم من ادعى قتلاً عمداً، وأقام شاهداً وامرأتين، أو أقام شاهداً وحلف يميناً واحدة تفريعاً على [أن] (٤) اليمين الواحدة كافية مع الشاهد، فالقصاص لا يثبت، وفي ثبوت المال تردد، سيأتي في باب الشهادة على الجناية.

فهذا مما يجب تحصيله في ذلك، ووضوحه مغنٍ عن الإطناب فيه.

١٠٨٩٤ - ثم ذكر الأصحاب على الاتصال بنجاز القول في اللوث ومعناه أصلاً، ونحن نذكره موضّحاً، فنقول: إذا أقام اللوثَ، ونكل المدعي عن أيمان القسامة لما عُرضت عليه، فيحلف المدّعى عليه، وفي تعديد اليمين عليه قولان، فإن حلف، انقطعت الخصومة إلا أن يقيم المدعي بيّنة، فنقدم البينة العادلة على اليمين الفاجرة.

وإن نكل المدعى عليه في اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي؟ فعلى قولين - أطلق الأصحاب حكايتهما: أحدهما - أنا لا نرد عليه؛ فإنه قد نكل عن اليمين في هذه الخصومة، ولو رددنا عليه، لكانت صيغة يمين الرد كصيغة أيمان القسامة، والخصومة متحدة، والمقصود واحد.


(١) في الأصل: " لا تتم ".
(٢) المعنى إذا المدعي سيحلف مع الشاهد الواحد، فلا معنى للفرق بين أن نجعل شهادته لوثاً، فيكون القضاء باللوث واليمين، وبين أن نجعل شهادته شهادة يُقضى بها مع اليمين.
(٣) في الأصل: " ادعت في مرتد ".
(٤) زيادة اقتضاها السياق.