للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثاني - أنا [نرد] (١) عليه اليمين، فإنه نكل عن اليمين عن تكلف، وهذا مقام آخر، فصار تعدد المقام كتعدد الخصومة وتعدد المقصود.

وكان شيخنا يقول: هذان القولان مبنيان على أن يمين الرد هل تتعدد أم لا؟ فإن قلنا: إنها لا تتعدد، فاليمين مردودة عليه، فإن نكوله عن أيمان القسامة محمول على [رغبته] (٢) عن كثرة الأيمان، وطلبِه الاقتصارَ على يمين واحدة.

وإن قلنا: إن يمين الرد تتعدد كما تتعدد أيمان القسامة، [فلا] (٣) ترد اليمين عليه لما ذكرناه من اتحاد المطلوبِ والخصومةِ، [واستواءِ] (٤) كيفيات الأيمان.

وقال قائلون: [إن] (٥) قلنا: [يمين]، (٦) الردّ [يتعدد] (٧) فالقولان جاريان.

ثم هؤلاء سلكوا مسلكين: أحدهما - أن المقام يتعدد كما ذكرناه في توجيه القولين. والثاني - أن المدعي معتمده في أيمانه اللوث، فربما يبغي استظهاراً بنكول المدعى عليه، فإن نكوله من العلامات الواضحة على صَدَرِ القتل منه.

فانتظم مما ذكرناه مسلكان: أحدهما - تطبيق القولين في الرد على القولين في أن يمين الرد هل تتعدد.

والمسلك الثاني - أنا إن قلنا: يمين الرد تتّحد فَتُردُّ، وإن قلنا: [تتعدّد] (٨) فعلى قولين.

وقال قائلون: إن قلنا: يمين الرد تتعدد، فلا رد قولاً واحداً، وإن قلنا: تتحد، ففي الرد قولان: أحدهما - أنها تُرد [لغرض] (٩) الاتحاد. والثاني - أنها لا ترد؛ فإن


(١) في الأصل: " لا نرد ".
(٢) في الأصل: " ترغيبه ".
(٣) في الأصل: " ولا ".
(٤) في الأصل: " فاستوى ".
(٥) في الأصل: " وإن ".
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: " لتعدد ".
(٨) في الأصل: " تتردّد ".
(٩) في الأصل: " لفرض ".