للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ... إلى آخره " (١).

١٠٩٠١ - مقصود الفصل أنه إذا ثبت اللوث على الحدّ الذي ذكرناه، فقال المدعَى عليه: كنت غائباً في الوقت الذي عينتَه للقتل، فقد قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: لا يقسم المدعي ما لم يَثْبُت حضور المدعى عليه، فإن أقام بينة على حضوره [ساعة قد ظهر] (٢) اللوث، أقسم حينئذ، والسبب فيه أن اللوث وإن كان ظاهراً، فالغَيْبة ممكنة، ومن نيط به لوث لا يقتضي ذلك اللوثُ استمرارَه على الإقامة والحضور.

وفي هذا سؤال: فإن قائلاً لو قال: إذا كان بحيث يبعد [تقدير] (٣) القتل إلا من جهة المدعى عليه، لاختصاصه بمعاداته، فينبغي أن يكون ذلك لوثاً في [غيابه] (٤) أيضاً، هذا [المقيسُ] (٥)، فأدنى ما يلزم عليه أن يقال: إذا [وجدنا] (٦) في مَدْرجةٍ أو شارعٍ ميتاً [فنحيل] (٧) قتله على من عهد معادياً له.

وليس الأمر كذلك وفاقاً؛ فإن الحكم بأن هذا لا يقتله إلا من يُعرف معادياً له


=وعلاجاً لما قد يكون من قلقٍ في العبارة، ثم لنرى كيف يتصرّف الرافعي في عبارة الإمام، قال الرافعي رضي الله عنه: " وقال الإمام: إذا صودف ميتٌ لا أثر عليه أصلاً، وقد قيل: الأخذ على الأنف إلى انخناق النفس يُسوّد الوجه، ويثور الدم صعداً، فإذا لم يظهر أثر، فالحمل على الموت الوفاقي ممكن، فهذا فيه بعض النظر، وإذا فاضت النفس، ففد ينعكس الدم إلى مقرّه، والأمر محتمل والعلم عند الله، وهذا السياق يشعر بأن الظاهر أنه لا يعتبر ظهور الأثر أصلاً، وكذلك ذكر القاضي الروياني، والمتوجه ما مرّ " (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٢٤).
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: " ساعته وقد ظهر اللوث ".
(٣) في الأصل: " تقرير ".
(٤) في الأصل: " حضوره ".
(٥) غير مقروءة بالأصل، ورسمت هكذا: (المتبس) كذا تماماً رسماً ونقطاً.
(٦) في الأصل: " وجد ".
(٧) في الأصل: " فتخلل".