(٢) جواب أما بدون الفاء. (٣) في الأصل: " برد ". (كذا تماماً). (٤) في الأصل: " ويثرد ". والمعنى أن الدم يثور صاعداً إلى الوجه فيسودُ الوجه، هذا وقد وجدنا ما أثبتناه (ويثور) منقولاً عن الإمام، نقله الرافعي. (ر. الشرح الكبير: ١١/ ٢٤) وذلك من فضل الله وحسن توفيقه. (٥) في الأصل: " شرط ". (٦) في الأصل: " والمال ". (٧) عبارة الغزالي هنا أكثر إيضاحاً، فقد قال: " ومساق كلام الأصحاب في التجاوز عن هذا التفصيل يدلّ على أن اللوث قائم، فإن القتل مع اندراس أئره ممكن، والعداوة ظاهرة، فأمكنت الإحالة عليها " (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٩٧ شمال). (٨) في الأصل: " الدم إلى مقره والأمر " والمثبت تصرّف من المحقق أداءً للمعنى بعبارتنا. والمعنى: إذا كان أثر الجراحة أو أثر القتل قد يذهب أثره، فيحتمل أن نقول باللوث، ولا أثر أصلاً، وهذا هو المتلقى من فحوى كلام الأصحاب، ثم معنى ينعكس الدم إلى مقره مرتبط بقوله آنفاً: "ويثور الدم صعداً " فالمراد أنه يذهب أثر الجناية، فلا يشترط في اللوث ظهور أثر. ولعل من المناسب أن نذكر نص عبارة الرافعي في هذه المسألة، إيضاحاً للمعنى،=